قال الغزالي : التجويز في موضع واحد نصّ في الإباحة ، والمنع في ألف موضع محتمل للتأويل ، انتهى [1] . ولا ريب أنّ الجمع بما ذكرناه أولى . والحاصل أنّ هذه الأخبار محمولة على المغنّية بالصوت المقترن بالمحرّمات ولا كلام في تحريمه ، وما تقدّم محمول على الصوت المطرب المجرّد عن المحظور . والثالث : ما ورد بذمّ النياحة والنائحات مثل ما رواه في ( الكافي ) عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عمرو الزعفراني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من أنعم اللَّه عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار ، فقد كفرها ، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند المصيبة بنائحة ، فقد كفرها » [2] انتهى . وما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : « سألته عن كسب المغنّية والنائحة ؟ » فكرهه [3] انتهى . وما في حديث المناهي أنه عليه السّلام « نهى عن الرّنّة عند المصيبة ونهى عن النياحة والاستماع إليها » [4] انتهى . وما في رواية عبد اللَّه بن الحسين بن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عن علي عليه السّلام عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « إنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها يقوم يوم
[1] . احياء علوم الدين ، ج 2 ، ص 311 . [2] . الوسائل ، ج 12 ، ص 90 ، حديث 5 . [3] . الوسائل ، ج 12 ، ص 90 ، حديث 8 . [4] . الوسائل ، ج 12 ، ص 91 ، حديث 11 وللمصنّف ( ره ) شرح لطيف على تمام الحديث باسم ( جمل النواهي في شرح حديث المناهي ) مطبوع في المطبعة العلمية بقم 1364 ه ق .