والثاني : ما ورد بذم المغنيّات والنهي عن بيعهنّ وشرائهنّ والتصرّف في أثمانهنّ مثل ما رواه الصدوق عن محمد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن الحسن بن علي الكوفيّ ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن نضر بن قابوس ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « المنجم ملعون ، والكاهن ملعون ، والساحر ملعون ، والمغنية ملعونة ومن آواها ملعون ، وآكل كسبها ملعون » انتهى [1] . وما رواه في ( الكافي ) عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سئل أبو الحسن الرضا : عن شراء المغنية ؟ قال : « قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلَّا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت والسحت في النار » [2] انتهى . وما رواه عنهم ، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا عن ابن فضّال ، عن سعيد بن محمد الطاطريّ ، عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سأله رجل : عن بيع الجواري المغنيات ؟ فقال : « شراؤهنّ وبيعهن حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهن نفاق » انتهى [3] . وما رواه عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوار له مغنّيات أن نبيعهنّ ونحمل ثمنهنّ إلى أبي الحسن عليه السّلام . قال إبراهيم : فبعث الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إنّ مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنّيات ، وحمل الثمن إليك ، وقد بعتهنّ وهذا الثمن ثلاثماءة ألف درهم . فقال : « لا حاجة لي فيه ، إنّ هذا سحت ، وتعليمهنّ كفر ، والاستماع منهن نفاق
[1] . الوسائل ، ج 12 ، ص 103 ، حديث 7 - أيضا ص 85 ، حديث 4 . [2] . الوسائل ، ج 12 ، ص 88 ، حديث 6 . [3] . الوسائل ، ج 12 ، ص 88 ، حديث 7 .