وكذا لو أريد به مطلق الغفلة عن ذكر اللَّه ، لأنّ التكليف بوجوب ذكره على كلّ حال كما يراه أهل الحال عسر شديد يضيق به الحال ، وما دلّ بظاهره عليه من الكتاب والسنة مأوّل . وكذا لو أريد به مطلق ما لا فائدة فيه ممّا يسمّى لغوا ، إذ لا دليل على حرمته ، وإن قلنا بكراهته ، نعم في بعض الروايات تفسير ( الذنوب الَّتي تهتك العصم ) بشرب الخمر واللعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس ، انتهى [1] . وفي بعضها أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال لأبي ذر : « أن الرجل ليتكلَّم بالكلمة فيضحك بالناس ، فيهوى ما بين السماء والأرض » [2] انتهى . ولكن الظاهر : أن المراد ما يقترن بالمحرّم من السخرية ونحوها . وكذا لو أريد به مطلق التلذذ للإجماع على إباحة كثير من التلذّذات خارج عن الثلاثة ، ولو أريد به اللهو المقترن بالمعصية فلا وجه لاستثناء الثلاثة ، لكونه فرع الدخول وهي خارجة قطعا ، فتأمل . على أنه لا كلام في حرمة الغناء إذا كان بهذه المثابة ، نعم يمكن حمله على اللهو المقترن بشدّة الفرح الموجب للرقص والتصفيق وحركة الأعضاء على النحو المتعارف بين الأراذل من الفسّاق ، والمتصنع المعروف عند الصوفية المصرّح بذمّة في جملة من الأخبار ، فقد صرح بحرمته جماعة . ومن هنا قال بعض مشايخنا من متأخّري المتأخرين : لو خصّ اللهو بما يكون عن بطر ، وفسّر بشدة الفرح ، كان الأقوى تحريمه ، ويدخل في ذلك الرقص والتصفيق والضرب بالطست بدل الدفّ وكلّ ما يفيد فائدة آلات اللهو . ثم أيّده [3] بأنّ حرمة اللعب بآلات اللهو ، الظاهر أنّها من حيث اللهو ، لا من حيث خصوص الآلة .