قال : « الشطرنج من الباطل » [1] انتهى . وفي رواية الفضيل قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس والنرد والشطرنج ؟ فقال : « إذا ميزّ اللَّه الحقّ من [2] الباطل مع أيّهما يكون ؟ » قال : مع الباطل . قال : « فما بالك وللباطل ؟ » [3] انتهى . ولكن يؤيّد الأول : أنّ حمل الباطل على الحرام موجب لتخصيص الأكثر ، فإنّ التفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور وكثيرا من أنواع المداعبات والمزاحات ونحوها مما يلهو به الرجل لا يحكم عليها بالحرمة ، وإن وصفت بكونها باطلة بمعنى خلوّها عن الفائدة . وثالثة : بأنّ غايته الدلالة على حرمة الغناء إذا كان على وجه التلهي والمدّعى حرمته مطلقا ، فتأمل . ورابعة : بأنّ الظاهر من اللهو في هذا الخبر هو اللعب ، وهو مطلق الحركات التي لا يتعلَّق بها غرض عقلائي ، مع انبعاثها عن القوى الشهويّة وتلذّذ النفس بها ، وإن فرّق بعضهم بينهما بالتعميم في اللعب ، كما في أفعال الأطفال والمجانين غير المنبعثة عن القوى الشهوية . وكيف كان ، فلا يناسب الغناء - لأنه ليس ممّا يلعب به - وإن كان من جملة هذه الحركات ، ألا تراهم لا يقولون « فلان يلعب بالغناء » كما يقولون « يلعب بالحمام أو بالشطرنج أو بالنرد » . والحاصل : أنه ، وإن كان يطلق عليه اللهو ، ولكن لا يطلق عليه أنه من آلاته حتى يندرج في قوله « كل شيء يلهو به الرجل » . نعم في بعض الروايات : « أنّ من الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصدّ عن ذكر اللَّه
[1] . الوسائل ، ج 12 ، ص 240 ، حديث 13 . [2] . كذا في الأصل ، وفي النسخة « مع الباطل » . [3] . الوسائل ، ج 12 ، ص 242 ، حديث 3 .