responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 112


ولو خصّصنا اللغو بالقول ، كما يظهر من الروايتين ومن ( النهاية ) الأثيرية [1] فالأمر أوضح ، فإنّ الصوت من حيث هو ليس « حينئذ » لغوا ، والحقّ من القول بسببه لا يصير لغوا باطلا ، فليتأمّل .
ومنها : أنّه يستفاد من سير الصحابة وآثارهم أنّهم كانوا يحترزون عن سماع الغناء ، وما كان ذلك إلَّا لما عهدوه من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم .
فقد روي عن عثمان أنّه قال : ما تغنيت وما تمنيّت ولا مسست ذكري بيميني مذ بايعت بها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم [2] .
وحكي أنّه مرّ على ابن عمر قوم محرمون ، وفيهم رجل يتغنّى ، فقال : ألا لا سمع اللَّه لكم ، ألا ، لا سمع اللَّه لكم [3] .
ونقل عن نافع قال : كنت مع ابن عمر في طريق ، فسمع زمّارة [4] راع ، فوضع إصبعيه في أذنيه ، ثمّ عدل عن الطريق ، فلم يزل يقول : يا نافع ، أتسمع ذلك ؟ حتى قلت : لا ، فأخرج إصبعيه ، وقال : هكذا رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم صنع [5] .
وعن ابن مسعود أنه قال : إنّ الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء البقل .
وعن بعض التابعين : الغناء رقية الزنا [6] .
قال بعض العارفين من أهل السنّة : ولو كان في ذلك - أي في السماع - فضيلة تطلب لما أهمله الرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وأصحابه ، فمن يشير بأنّه فضيلة تطلب ويجتمع لها ، لم يحظ بذوق



[1] . عيون اخبار الرضا ( ع ) ، ج 2 ، ص 126 ، حديث 5 - ومجمع البيان ، ج 7 ، ص 181 - والنهاية . ، ج 4 ، ص 257 .
[2] . احياء علوم الدين ، ج 2 ، ص 311 - أيضا ابن ماجة ، ج 1 ، ص 113 ، حديث 311 .
[3] . احياء علوم الدين ، ج 2 ، ص 311 .
[4] . زمّارة ، بالفتح والتشديد : ناي - منتهى الإرب ، ج 1 ، ص 514 .
[5] . احياء علوم الدين ، ج 2 ، ص 311 - أيضا ، مسند الإمام احمد ، ج 2 ، ص 8 و 38 .
[6] . المصدر ، والمراد ببعض التابعين فضيل بن عياض .

112

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست