responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 585


المخالفين على التّقية فلا ينبغى إيراد كلامه سندا للوجوب ، إذ يجوز أن لم يكن معتقدا للوجوب العينى ؛ و عدم تصريحه بذكر الإمام المعصوم كان لشدّة التّقيّة ؛ لما كان الخلفاء عادتهم أن يصلَّوا الجمعة و لا يمكن للشيعة الإماميّة أن قالوا بالوجوب ؛ فلأجل ذلك أجمل فى ذكر الإمام فى المقنعة و الإشراف و فى أكثر المسائل الاخر ليس خوف التّقيّة إذا كثر فتاوى تلك المسائل كان مذهب أحد من المذاهب الأربعة على ما لا يخفى لمن تتّبع كتبهم . و اما لأجل عدم الاعتقاد بالوجوب العينى فهو المطلوب و على هذا ينبغى حمل كلامه على التخييرى .
قال الفاضل التونى : و الإنصاف أن ظاهر كلام المفيد الوجوب العينى مطلقا على ما قاله فى المدارك [1] إلَّا أنّ نقل الإجماع على عدم العينية فى زمان الغيبة من جماعة فحول العلماء مما يستنكره العقول غاية الاستنكار مع مخالفة قدوة مثل المفيد ؛ فالظاهر انّهم سمعوا منه مشافهة و علموا من تصانيفه الاخر التى اندرست فى هذا الزمان ؛ فإنّ أكثر تصانيفه لم يبق إلى زماننا هذا . انتهى - و كذا قال ( يعنى التونى ) فى كلام أبى الصلاح .
و أيضا استدل القائلون بالوجوب العينى بقول القاضى أبى الفتح الكراجكى [2] فى كتابه المسمّى بتهذيب المسترشدين و لما لم يكن القاضى معروفا بين الفقهاء و لم يكن الكتاب فيما بيننا و بينهم ، فالأصوب أن لا نتعرّض لكلامه . [3] و ايضا من استدلالهم بالوجوب العينى قول أبى الصلاح [4] فى الكافى : [5] و لا تنعقد الجمعة إلَّا بإمام الملَّة أو منصوب من قبله أو به من يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين . . .
و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة . و تعيّن فرض الحضور على كل رجل بالغ سليم مخلَّى السرب [6] حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونهما ؛ و يسقط فرضها عمن عداه ، فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها جمعة . [7] انتهى .
و اعلم إنّ كتاب أبى الصلاح ليس موجودا عند الفقهاء [8] و أورد العلامة فى المختلف [9] فى



[1] مدارك الاحكام ، ج 4 ، ص 24
[2] محمد بن على الكراجكى توفى فى سنة 449
[3] راجع : الحدائق الناضرة ، ج 9 ، ص 381
[4] تقى بن نجم بن عبيد الله ابو الصلاح الحلبى توفى بحلب فى سنة 447
[5] فى الاصل : الكامل .
[6] اى ليس فى طريقه إلى الجامع مانع طبيعى او غير طبيعى كسارق و غيره .
[7] ابو الصلاح ، الكافى ، ص 151
[8] و الكتاب كانت موجودة عند الفقهاء و حتى اليوم ايضا .
[9] المختلف ، ج 2 ، ص 250 - 251

585

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست