نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 545
إذ لا إشعار فيها بالتّخيير بينها و بين فرد اخر خصوصا قوله عليه السّلام من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللَّه على قلبه » . [1] فإنّه لو جاز تركها إلى بدل لم يحسن هذا الإطلاق ؛ و ليس فيها دلالة على اعتبار حضور الإمام عليه السّلام أو نائبه بوجه بل الظاهر من قوله عليه السّلام « فإن كان لهم من يخطب جمّعوا » و قوله عليه السّلام « فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم » خلافه كما سيجىء تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى . قال جدّى - قدّس سرّه - فى رسالته الشريفة الَّتى وضعها فى هذه المسألة بعد أن أورد نحو ما أوردناه من الأخبار و نعم ما قال : فكيف يسع المسلم الَّذى يخاف اللَّه تعالى إذا سمع قوله العفو و الرّحمة ؛ [2] و قال فى ذيل قول المحقّق رحمه اللَّه « ثمّ الجمعة لا تجب إلَّا بشروط الأوّل السّلطان العادل أو من نصبه بعد بيان متمسّكهم و الجواب عنه : و هنا أمر ان ينبغى التنبيه عليهما : الأوّل ، الظاهر أنّ هذه المسألة ليست إجماعية ، فإنّ كلام أكثر المتقدّمين خال عن ذكر هذا الشرط ، و نقل كلام المفيد رحمه اللَّه فى الإشراف و كلام أبى الصّلاح و أبى الفتح الكراجكى فى كتاب المسمّى بتهذيب المسترشدين ، و قال بعد نقله : و هم كالسّابق فى الدّلالة على الوجوب العينى و عدم التوقّف على الإمام أو نائبه ، فعلم من ذلك أنّ هذه المسألة ليست إجماعيّة ، و أنّ دعوى الإجماع فيها غير جيّد كما اتّفق لهم فى كثير من المسائل . [3] و نقل - طاب ثراه - عبارة جيّدة الَّتى نقلها فى المدارك فى حاشية الاستبصار أيضا . و قال الشّيخ حسين بن عبد الصّمد رحمه اللَّه : و ممّا يتحّتم فعله فى زماننا صلاة الجمعة إلى اخر كلام يشتمل على مبالغة تامّة فى وجوبها و عدم جواز الجرأة فى تركها . [4] و قال العالم المتألَّه مولانا عبد اللَّه التسترى [5] رحمه اللَّه فى شرح الالفيّة بعد نقل أقوال الفقهاء فى صلاة الجمعة : الَّذى يقتضيه النّظر وجوبها عينا مضيّقا فى زمان الغيبة من غير اشتراط الوجود النائب الخاص فى زمان الحضور مع العذر و عدمه ، و الدّليل على ذلك ظاهر الآية ، و الأخبار السّابقة ؛ و القول بأنّ الوجوب المضيّق حال الغيبة خلاف الإجماع غير مسموع ؛ أمّا أوّلا فلعدم تحقّقه عندنا ، و كم من مثل هذه الدّعوى قد ظهر خلافه حتى من مدّعيه ؛ و أمّا ثانيا فلما بيّنا من إشعار عبارة النّهاية ؛ و أمّا ثالثا فلأنّ المذكور فى بيان تحقق الإجماع على ما مضى من الشّيخ و المحقّق لا يدلّ على المدّعى و هو واضح ؛ و كذلك اختبار الوجوب الشيخ حسن بن الشيخ زين الدّين و ولده و غيرهم ؛ و لا احتياج إلى نقل عباراتهم .
[1] تهذيب الاحكام ج 3 ، ص 238 ، ح 632 ، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها ، ح 14 . [2] مدارك الاحكام ، ج 4 ، ص 8 - 9 [3] مدارك الاحكام ، ج 4 ، ص 24 - 25 [4] راجع حول آراء الشيخ حسين بالنسبة الى صلاة الجمعة الى : العقد الطهماسبى ، ( المطبوع فى ميراث اسلامى ايران ، مجلد العاشر ) ص 212 . [5] راجع حول المولى عبد اللَّه التسترى ( المتوفى فى 26 محرم الحرام من سنة 1021 ) و تأليفاته : طبقات اعلام الشيعة : القرن الحادى عشر ، ص 343 - 346 ، منها شرحه على ألفية الشهيد .
545
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 545