responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 493


للشّايع الغالب ، فالخطاب و إن اختصّ لغة بالحاضرين لكن شيوع الخطابات فى عموم الأوقات و الأشخاص و عدم ظهور التخصيص بالمخاطبين فى هذا الخطاب ، خلاف لساير الخطابات ، يورث الظنّ بعدم الإختصاص ما لم يدلّ دليل عليه ، و هيهنا لا دليل عليه كما سيظهر ان شاء اللَّه تعالى ؛ و لو ثبت التخصيص بصلاة الإمام أو النّائب فهو تخصيص العام بدليل لا أنّه ليس عاما ؛ و القول باحتمال كون الجمعة الَّتى تراد هى من ذكر اللَّه أو خطبتها أو كلتاهما حقيقة فى صلاة المعصوم تجويز أمر فى غاية البعد التى لا يليق ذكره فى مقابل الاستدلال بالظاهر ، و مع ذلك يلزم خروج صلاة النائب عن ذكر اللَّه الَّذى هو الجمعة و إن قيل هو حقيقة فى صلاة المعصوم أو النّائب فهو أبعد ؛ و اعتبار شروط يدلّ عليها الدّليل لا يقتضى الإجمال في وجوب أصل صلاة الجمعة ؛ و ليس استدلالنا بالاية على خصوصيات الجمعة حتّى يعترض بأنّ الآية لا تدلّ عليها و هذا الاحتمال مثل أن يقال فى جواب من يقول تجب صلاة الصّبح أنّ هذا القول لا يفيد شيئا لأنّه لم يظهر منه اعتبار الطهارة و ستر العورة و الإستقبال و غيرها من الخصوصيات المعتبرة فى الصلاة ، و ظاهر أنّ هذا الكلام لا وقع له أصلا لأنّ الدّليل إذا دلّ على وجوب صلاة الصّبح يحكم بوجوب ما يفهم من لفظ صلاة الصّبح و يقيّد بالقيود الَّتى يظهر من الخارج .
و المراد من النّداء هو الأذان الذى يتعارف عند زوال الشّمس و لا يبعد أن يقال أنّ المراد من إضافة اليوم إلى الجمعة هو كون المضاف إليه صلاة مخصوصة ، فإذا خصّص النّداء بكونه من يوم الجمعة فالمتبادر النّداء لها لا لأىّ صلاة كانت فى هذا اليوم ، فيخرج حينئذ صلاة الصّبح و العصر ، و لخروج العصر وجه آخر و هو عدم الأذان لها فى يوم الجمعة ؛ و يمكن أن يقال يظهر من بعض الأخبار إطلاق النّهار على طلوع الشمس إلى غروبها و حينئذ لا إشكال ؛ و أيضا على تقدير اختصاص الوجوب بالإمام أو نائبه يقولون المراد بالنّداء من يوم الجمعة هو أذآنها فما يقولون فى تخصيصه به نقول مثله فى تخصيصه به .
فإن قالوا : نقول المراد بالنّداء هو النّداء لصلاة المعصوم أو نائبه .
قلنا : هذا تخصيص بلا دليل .
و حمل ذكر اللَّه [1] على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله كما فى آية فاسئلوا أهل الذّكر مع بعد المجاز هيهنا



[1] قوله : و حمل ذكر اللَّه ؛ حاصل السؤال منع كون ذكر اللَّه فى آية الجمعة أحد المعانى المنقولة عن المفسرين بتجويز كونه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله و ظاهر أن هذا غير مقبول بالبعد الذى هو كاف للاندفاع إذا كان الاستدلال بالظاهر إلا بأمر يدفع البعد و هذا عند السائل هو استعمال الذكر فى آية * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله كما يظهر من الأخبار و فيه أن هذا السند يدفع البعد و يصلح للسندية إن كانت نسبة إرادة رسول اللَّه من الذكر فى آية و ذكر اللَّه فى آية نسبة واحدة و هو ممنوع . فلعل قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ قرينة لإرادة الذكر من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله فالإحتمال كاف لدفع السند هيهنا ، و لا يرد حينئذ أن أهل الذكر يحتمل أن يكون إشارة إلى من هو كامل فى الذكر كما لا ينحصر فى حجج اللَّه تعالى بلا اختصاص رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله و بلا عموم يندرج فيه غير حجج اللَّه ، و قرينة عدم هذا العموم هو أمر اللَّه بالسؤال المطلق الدال على كون المسؤول فى غاية الكمال الذى لا يجرى فيه العجز عن الجواب ، فاستعمل الذكر فى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه و إله بلا قرينة وجه عدم الورود ظاهر بما ذكرته . منه مدّ ظله .

493

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست