responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 437


أخذت من باب التسليم وسعك » [1] و قد يسّر الله و له الحمد تأليف ما سألت و أرجوا أن يكون بحيث توخّيت فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصّر نيّتنا فى إهداء النصيحة إذ كانت واجبة لإخواننا و أهل ملَّتنا ؛ [2] انتهى . و هذا شهادة منه على صحّة أحاديث كتابه .
و جوابه : منع شهادة هذين الشيخين بصحّة أحاديث كتابهما ؛ فإنّ قول ابن بابويه « أفتى به و أحكم بصحّته » مسامحة منه ؛ فإنّه كثيرا ما يورد فى كتابه روايات يطرحها و كثيرا مّا يورد فيه روايات متنافية لا يمكن الحكم بصحّتها و الإفتاء بها ؛ و لو لا مخافة الإطناب لأوردت طرفا منها ؛ فالظاهر أنّ مراده الإفتاء و الحكم بالصّحة لأكثر أحاديث كتابه بل هو صريح بأنّ تمييز الصحيح و غيره لا يمكن إلَّا بما أطلعه العالم عليه السّلام و صرّح بأنّه هو لا يعرف الصحيح من غيره إلَّا فى قليل من الروايات المختلفة بقوله « و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلَّا أقلَّه » و قوله « قد يسّر الله و له الحمد تأليف ما سألت » لا يدلّ على صحّة أخبار كتابه لأنّه اعتذر أوّلا ، و أيضا لم يسأل السائل أن لا يكون فى كتابه غير الأخبار الصحيحة بل سأل تصنيف كتاب يشتمل على الأخبار الصحيحة ليرجع إليه فى أحكامه ؛ فأجابه بمسؤوله و ذكر أسانيده مبالغا فى عدم تركها أصلا لتميز الصحيح عن غيره بالأسانيد أو بما رواه عن العالم عليه السّلام .
و بعد تسليم شهادة كلّ منهما بصحّة أحاديث كتابه فليس ذلك حجّة على غيرهما ، إذ ليس معنى قول الثقة « هذا الحديث صحيح » إلَّا ظنّه بصدوره عن المعصوم عليه السّلام و لا يجوز لنا اتّباع ظنّنا فيما لا دليل عليه ، فكيف فى اتّباع ظنّ غيرنا .
فإن قلت : ما الفرق بين ما إذا قال الثقة « سمعت هذا الحديث من المعصوم » و بين ما إذا قال فى حديث « رواه مجروح إنّى أظنّه صدر من المعصوم » ، قلت : الفرق ظاهر ؛ إذ دلائل حجّية خبر الواحد تشتمل الأوّل دون الثانى ، و أيضا اتّباع القرآن أولى من اتّباعهما ؛ قال الله تعالى : * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) * [3] أو فتثبّتوا ؛ فأحاديث كتابهما إذا كانت الرواة مجروحين يجب الثبّت فيها بمقتضى الآية الشريفة و لا يخرجها عن مقتضى الآية شهادتهما بصحّتها .
فإن قلت : إذا قال الفاسق كذا سمعت من المعصوم و قال عدل إن خبره صحيح ، فيصير هذا الخبر حينئذ خبر العدل لا خبر الفاسق ، فلا يكون داخلا تحت قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ) * ؛ قلت : هذا حقّ إذا كان السماع من المعصوم محتملا فى حقّ هذا العدل أيضا و إن لم يكن كذلك ، فالجائى بالنبأ و المخبر ليس إلَّا الفاسق ، و العدل ليس مخبرا ، غايته أنّه يشهد على



[1] الكافى ، ج 1 ، ص 66
[2] الكافى ، ج 1 ، ص 9
[3] الحجرات : 6

437

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست