responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 432


سابقتها ، مع إمكان أن يقال : الإمام المرضىّ لصلاة الجمعة لا يصدق على غير الإمام و نائبه ، و كذا مورد الخطبة على وجهها ؛ فيمكن أن يكون إشارة إليهما ؛ مع أنّ هذا الرّجل ليس ممّن يضرّ مخالفته بما ادّعوه من الإجماع و ليس فى تعدادهم .
و قد أسند بعض القول بالوجوب العينى إلى ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكلينى رحمه اللَّه و إلى رئيس المحدّثين محمد بن بابويه القمى رحمه اللَّه حيث قال : « الأوّل باب وجوب الجمعة ، و على كم تجب » و أورد بعض ما مضى من الأخبار . و كذا الثانى فى الثانى و أنه وصف فى كتابه المقنع مذهب الإمامية و عدّ منه صلاة الجمعة ؛ فانظر إلى هذا الاستناد و العصبيّة ، و هل عبارتهما إلَّا عبارة الحديث ، و هل شكّ أحد فى وجوب الجمعة إذا كانت جمعة و أنّها مذهب الإمامية .
و أيضا فإنّ هذه الأخبار قد أوردها أكثر الفقهاء كالمحقق و العلامة و غيرهما ، و استدلَّوا بها على المطالب ؛ فلو كان مجرّد الاعتقاد بصحّة هذه الأخبار يستلزم القول بالوجوب العينى بالمعنى المذكور ، لينبغى إسناده إلى هولاء الفقهاء أيضا ، مع أنّهم صرّحوا بعدمه .
< فهرس الموضوعات > [ الكلام حول الوجوب التخييرى ] < / فهرس الموضوعات > [ الكلام حول الوجوب التخييرى ] قد ظهر مما مرّ انتفاء الوجوب العينىّ فى صلاة الجمعة فى زمان الغيبة و نحوه ، و لكن هل يجوز فعلها حينئذ و يسقط بها صلاة الظهر أو لا ؟ و على الأوّل هل يشترط فى انعقادها وجود الفقيه المستجمع لشرائط الحكم و الإفتاء أو لا ؟ فهيهنا مقامان :
< فهرس الموضوعات > [ المقام الأوّل ] فى جواز فعلها حال الغيبة < / فهرس الموضوعات > [ المقام الأوّل ] فى جواز فعلها حال الغيبة و هو المشهور بين المتأخّرين من أصحابنا ، و استدلَّوا عليه بما مرّ من قول أبى عبد اللَّه عليه السّلام لزرارة « إنّما عنيت عندكم » ؛ و قد مرّ فى الرواية السابعة ، و من قول الباقر عليه السلام لعبد الملك « صلَّوها جماعة » يعنى الجمعة ، و قد مرّ فى آخر الروايات المذكورة ؛ و من قول الباقر عليه السّلام « فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم » ؛ و بالرواية الرابعة ، فإنّ الظاهر من التحثيث الاستحباب . و كذا من الرواية عبد الملك ، لأنّ ظاهرها أنّ الإنسان لا ينبغى أن يخرج من الدنيا و لم يكن صلَّى هذه الفريضة يعنى صلاة الجمعة الَّتى فرضها على نبيّه صلَّى اللَّه عليه و آله و من يحذو حذوه ؛ و كذا من الرواية الأخيرة و الرابعة لأنّ الجملة الخبريّة ظاهرة فى الاستحباب .
قال الشيخ الطوسى رحمه اللَّه فى المصباح : و يستحبّ فى زمان الغيبة و التقيّة بحيث لا ضرر عليهم إذا اجتمع المؤمنون و بلغوا سبعة نفر أن يصلَّوا الجمعة ركعتين بخطبة ؛ فإن لم يكن من يخطب صلَّوا أربعا ، و روى ابن أبى عمير عن هشام عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام : قال إنّي لأحبّ للرّجل

432

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست