responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)


الإجماع على عدم العينيّة فى زمان الغيبة ، من جماعة من فحول العلماء ، ممّا يستنكره العقول غاية الإستنكار ، مع مخالفة قدوة مثل المفيد ؛ فالظاهر أنّهم سمعوا منه مشافهة ، و علموا من تصانيفه الأخر الَّتى اندرست فى هذا الزمان ؛ فإنّ أكثر تصانيفه لم يبق إلى زماننا هذا .
و أيضا يمكن أن يكون المراد من الشرائط الَّتى شرطها فى إمام الجمعة أنّ النائب الَّذى ينصبه إمام الأصل يجب أنّ يتحقق فيه هذه الشرايط ؛ فإنّ من تتّبع الفروع الفقهية يظهر عليه أنّ الفقهاء كثيرا مّا يقولون يجب على الإمام أن يفعل كذا و أن لا يفعل كذا حتى أنّ صاحب المدارك كثيرا مّا يعرض عن الاستدلال على مثل هذا و يقول : إنّ الإمام أعلم بما يجب عليه و ما ينبغى له ؛ و لما كان إذن الإمام أمرا معلوما لم يلتفت إلى اعتباره كما لم يلتفت إلى ذكر إمام الأصل لذلك .
و أيضا يمكن أن يقال : طوى ذكر الإمام و نائبه للتقيّة و ذكر صفات لا يكاد يعلم تحقّقها فى غير إمام الأصلى و نائبه من صدقه فيما يقول فى خطبته من المواعظ و الزهد فى الدنيا و اعتقاده للحق بأسره و غير ذلك .
و أيضا لما اختار الوجوب بخمسة نفر لا يبعد أن يكون مراده الوجوب التخييرى كما هو رأى تلميذه الشيخ الطوسى رحمه اللَّه .
[ قال ] أبو الصلاح الحلبى : و لا ينعقد الجمعة إلَّا بإمام الملَّة أو منصوب من قبله أو من يتكامل له صفة إمام الجمعة عند تعذّر الأمرين و إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجلّ بالغ حرّ سليم مخلَّى السرب ، حاضر بينه و بينها فرسخان فما دونهما و يسقط فرضهما عمن عداه ؛ فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها جمعة . [1] و فيه ما مرّ فى كلام المفيد . رحمه اللَّه و أيضا يمكن أن يكون قوله « و إذا تكاملت هذه الشروط » إشارة إلى وجوب الجمعة لا شروط انعقادها و جواز فعلها على الوجوب التخييرى ؛ فينبغى ملاحظة كلامه رحمه اللَّه .
[ قال ] القاضى ابو الفتح الكراجكى : و إذا حضرت العدّة الَّتى يصحّ أن تنعقد بحضورها الجماعة يوم الجمعة و كان إمامهم مرضيّا متمكَّنا من إقامة الصلاة فى وقتها و إيراد الخطبة على وجهها و كانوا حاضرين امنين ذكورا ، بالغين ، كاملى العقول ، أصحّا وجبت عليهم فريضة الجمعة و كان على الإمام أن يخطب بهم خطبتين و يصلَّى بهم بعدها ركعتين ؛ [2] انتهى .
و هذه العبارة أيضا مثل سابقته فى ظهور الوجوب العينىّ منها ، و الكلام فيها كالكلام فى



[1] الكافى ، ص 151
[2] مدارك الاحكام ، ج 4 ، ص 24 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 2 ، ص 308 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 9 ، ص 381

431

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست