responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 428


بالقرائن ؛ و هذا على تقدير تسليم دلالتها على المطلوب ؛ و الحاصل أنّ الصحيح من هذه الأخبار لا يبلغ أزيد من اثنين أو ثلاثة على تقدير صحّة الثامنة .
الثانى : إنّ وجوب الجمعة عينا بالمعنى المذكور مع الحكم بعدم جواز جمعتين فى فرسخ واحد ، مما لا يجتمعا ، و الثانى ثابت ، بيانه أنّه إذا كان فى بلد عدّة ممّن يتّصف بشرائط إمامة الجمعة و أراد كلّ منهم أن يحضر الباقون عنده ما هو جبلَّى الإنسان ، يصير هذا مثال الفتنة ، و مظهر الخصومة ، و تفريق الكلمة ، و لا يرفع إلَّا بوجوب الحضور عند واحد معيّن و لا يكون هذا إلَّا بإمام أو منصوص منه ؛ إذ ظاهر أنّ وجوب الحضور عند واحد غير معيّن لا يرفع هذا النزاع ؛ فليتأمّل .
الثالث : الأصل عدم الوجوب العينى بالمعنى المذكور حتى يثبت ، و لا دليل ، لما بيّنا من ضعف متمسّك الخصم ؛ و هذا الجواب هو الباعث لتأخير هذا الفصل عن الفصل السابق .
الرابع : ادّعاء الإجماع من جماعة يحصل العلم القطعى بقولهم على عدم العينيّة فى زمان الغيبة ؛ و قد عرفت إمكانه و إمكان الإطلاع عليه ، و عدم الدليل على حجّية أخبار الاحاد إذا لم يظهر العمل بها بين الأصحاب .
فإن قلت : كلّ واحد من هولاء المدّعيين ربما يدّعى إجماعا و يعلم بعد الفحص أنّه أخطأ فى ادّعائه فيكون الكلّ كذلك ، قلت : هذا من قبيل ما أورده الشمسية على إفادة التواتر للعلم بإمكان الكذب فى حق كلّ واحد منهم ، و الكلّ كذلك ؛ و أيضا لو كان ظهور خطأ مدّعى دليلا موجبا لترك العمل بكلّ دليل ادّعاه ، يلزم طرح الروايات بأسرها ، إذ كثيرا ما يدّعى ابن بابويه صحّة رواية يظهر بعد الفحص خطاؤه فى دعواه بمعنى عدم عمل غيره بها ؛ و ظهور الخطأ فى الإجماع أيضا على هذا النحو ؛ و كذا الشيخ الطوسى و غيره من المحدّثين ؛ و أىّ فرق بين أن يدّعى أحد أنّ هناك إجماعا على هذا الحكم أو رواية صحيحة دالَّة عليه حتى يكون ظهور الخطأ فى الأوّل موجبا لترك جميع ما يدّعيه من الإجماعات و إن لم يظهر خطاؤه و لا يكون ظهور الخطأ فى الثانى كذلك ، و هل ادّعاء الإجماع إلَّا ادعاء نصّ أو تقرير من المعصوم مع زيادة . و توهّم الإرسال فى الإجماع قد دفعناه ببيان إمكان الإطلاع لكلّ أحد عليه ما دام كتب أصحاب الأئمة باقية . و كان توهّم عسر الإطلاع على الإجماع إنّما نشأ من الخلط بين الإجماع على طريقتنا و الإجماع على طريقة العامّة أو من الغفلة من القسم الثانى من الإجماع مع أنّه هو الَّذى يدّعيه فقهاؤنا - رضوان اللَّه عليهم - فى كتبهم الفقهية .
و الحاصل أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة فكيف إذا كاد أن يتواتر ، و اقترن بما يوجب الجزم ، فإنّ نقلة الإجماع و هم الشيخ الطوسى ، و ابن إدريس ، و المحقق ، و العلامة ، و الشهيدان ، و المحقق الشيخ على اقترن نقلهم بموافقة باقى العلماء لهم فى الفتوى ، و هذا ممّا يوجب القطع بصحّة نقلهم ؛ و ليس فى أدلَّة الخصم على تقدير التسليم إلَّا السكوت عن ذكر

428

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست