responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 427


قريب من زمان العلامة الحلَّى حيث كان كتب هؤلاء الرواة عندهم موجودة متواترة و فتاويهم عندهم معلومة ، فلا تجترىء بتكذيب من ادّعى الإجماع على أمر بأنّه مما يتعذّر الاطلاع عليه ، فإنّه فريّة بلا مريّة و لا تظنّنّ أنّه إذا ادّعى جماعة من علماءنا الإجماع على أنّ هذا الإدّعاء إنّما بسبب تقليد أوّلهم من دون أن يطَّلع الباقون عليه بأنفسهم ، فإن ذلك من بعض الظنّ و ليس إلَّا من وسوسة الشيطان ، فإنّه يزيّنك لنفسك و يريك أنّه أشدّ فحصا منهم و أدقّ فهمّا فلا يمكن أن يطَّلع هؤلاء على شىء و أنت لا تطَّلع عليه ، أو يريك أن قول غير إمامك ليس حجّة عليك ، فلا تلتفت إلى قولهم و عليك بالروايات ، خالفت فتاويهم أو وافقت ، فإنّ هذا من غاية السفاهة و الجهل ؛ فإنّ خبر الواحد إذا لم يظهر العمل به لا دليل على حجيّته فكيف إذا ظهر عدم العمل به على ما مرّ و سيجىء إن شاء الله ، بل لا يحصل الظنّ بمضمون هذا الخبر إلَّا لمن ابتلى الإعجاب بالنّفس و سوء الظنّ بالعلماء ، عصمنا اللَّه منه .
فإن قلت : فكيف الاطلاع على الإجماع فى هذا الزمان ؟ قلت : هو بالنقل ؛ فإن كان الناقل من يجوّز العقل كذبه فهو إجماع منقول بخبر الواحد ، و إن كان جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب فهو المنقول بالتواتر ، و لا تصغ إلى من يشكّ و يقول إنّ المتواتر شرط الاستناد إلى الحسّ و الإجماع هو تطابق الاعتقادات فلا يصير متواترا ، لأنّ من الإجماع يحصل القطع بأنّ هذا المجمع عليه مما صدر من المعصوم و هذا يكفينا للعمل و لا يضرّ احتمال التقيّة و غيرها كما فى الخبر المتواتر بعينه من غير فرق أصلا ، فتأمّل .
[ الدلائل على نفى الوجوب العينى ] فهذا أوان أن نشرع فى الاستدلال على المطلوب و هو من وجوه :
الأوّل : أن صلاة الجمعة لو كانت واجبة عينا بمعنى أنّها لم تكن مشروطة بوجود إمام أو نائبه لتواتر وجوبه كذلك ، فلم يكن هناك اختلاف فيه بل اتّفاق فى عدمه ، و لا يكفى أخبار الاحاد على تقدير ثبوته لأنّه مما يتوفّر الدواعى عليه ؛ و ما هذا سبيله لا يثبت بأخبار الاحاد على تقدير كونها حجّة أيضا لأنّ حجّتها مشروطة بحصول الظنّ بمضمونها و لا يحصل الظنّ بها فيما يتوفّر الدواعى على نقله و المدّعى لحصوله مكابر ؛ و لا يمكن ادّعاء التواتر فى الأخبار الَّتى وردت فى باب صلاة الجمعة بل و لا استفاضتها ، إذ ليس هناك خبر يتوهّم إمكان الاستدلال به سوى ما أوردناه من الأخبار العشرة الصحيحة الطرق ، و السبعة الأولى منها مشتركة بحسين بن سعيد ، فهى فى حكم رواية واحدة ، و زرارة أيضا مشترك فى عدّة منها ؛ و فى صحّة الرواية الثامنة نظر ؛ و ابن محبوب أيضا مشترك بين عدّة منها ؛ و أيضا كما أنّ نقص عدد التواتر فى أوّل السند و وسطه مضرّ بالتواتر فكذا فى آخره ؛ مع أنّها لم يروها غير المشائخ الثلاثة ؛ فإن كان قولهم يفيد العلم فليس من باب التواتر بل من باب الآحاد المحفوفة

427

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست