responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 412


ابن بابويه ، و المفيد ، و أبى الصلاح ، و الشيخ فى الخلاف ، و القاضى أبى الفتح الكراجكى ، و سأورد كلامهم حتى يظهر لك حقيقة الحال .
< فهرس الموضوعات > [ الدلائل على الوجوب العينى و نقدها ] < / فهرس الموضوعات > [ الدلائل على الوجوب العينى و نقدها ] فصل فى استدلال هؤلاء على الوجوب العينى و جوابهم ؛ و لا أورد إلَّا أدلتهم المعتمدة بزعمهم ، فاستدلَّوا بوجوه :
< فهرس الموضوعات > [ الدليل ] الأول [ الاية الشريفة ] :
< / فهرس الموضوعات > [ الدليل ] الأول [ الاية الشريفة ] :
قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) * ، فإنّه يفهم منها وجوب السعى إلى ذكر اللَّه ، و هو الخطبة أو الصلاة ، و هو عام ؛ فمن ادّعى التخصيص بوجود الإمام أو نائبه ، فعليه البيان ؛ و الجواب عنه بوجوه :
الأوّل : إنّ هذا الاستدلال موقوف على كون المراد بالصلاة هيهنا الركعتين اللَّتين صلَّينا عند ظهر يوم الجمعة المسبوقة بالخطبتين مطلقا ، أى سواء وقعتا من الإمام أو نائبه أو لا ، و سواء كان هناك عدد خاص أو لا ، و سواء كانت صحيحة أو لا ، إلى غير ذلك ؛ و هو ممنوع بل هو ظاهر البطلان ؛ إذ ظاهر أن اللَّام فى الصلاة للعهد ، فيحتمل أن يكون المراد بها ما صلَّاها الإمام أو نائبه الخاص فى الوقت الخاص مع عدد خاص ، خمسة أو سبعة إلى غير ذلك ؛ و الحاصل أنّا ندّعى أنّه يمكن الصّدور من الإمام داخلا في الحقيقة النوعيّة لصلاة الجمعة أو من شرائطها الخارجة عنه الَّتى لا يصدق هذا العنوان على الأفعال المخصوصة بدونها كالجماعة و الخطبتين ، فبمجرّد الأمر بحضور مسمّى هذا العنوان كيف يمكن الحكم بالوجوب العينى ما لم يثبت صدقه بدون هذا الشّرط ، خصوصا أنّ هذا خطاب مشافهة و الأمر لهم إنّما هو بحضور صلاة النّبى صلَّى اللَّه عليه و آله و الإجماع على اشتراك جميع المكلَّفين مع الخاطبين إنّما هو على نحو ما كلَّف به المخاطبون ، فإذا كان صلاة مشروطة بإمامة النّبى صلَّى اللَّه عليه و آله أو نائبه فكيف يمكن بهذه الآية إثبات وجوبها على نحو أخر فيما بعد ما لم يكن هناك دليل اخر و هو ظاهر و الحمد لله .
الثانى : أنّه موقوف على إفادة « إذا » العموم ، و هو ممنوع ، سيّما فى العرف السابق ؛ و قد صرّح المنطقيون بأنّ « إذا » و « أنّ » للإهمال ، و المهملة فى قوّة الجزئية ، فيصير الحاصل وجوب الحضور فى بعض أوقات النداء ، فنحتمل اختصاصه بنداء الإمام أو نائبه .
الثالثة : أنّه موقوف على حجّية قول المفسّرين و إلَّا فيجوّز العقل أن يكون المراد ايجاب ذكر اللَّه تبارك و تعالى فى هذا الوقت ، لشرفه و استجابة الدعاء فيه ، أو يكون المراد حكاية

412

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست