responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 390


الإمام له كما كان النبي صلَّى اللَّه عليه و إله يأذن لأئمة الجمعات و أمير المؤمنين عليه السّلام [ بعده ] و عليه إطباق الإمامية . هذا مع حضور الإمام عليه السّلام و أما مع غيبته كهذا الزمان ، ففى انعقادها قولان : أصحّهما - و به قال معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان ، و يعلَّل بأمرين : أحدهما أنّ الإذن حاصل من الأئمة الماضين عليهم السّلام فهو كالإذن من أئمّة الوقت . و إليه أشار الشيخ فى الخلاف ، و يؤيّده صحيح زرارة : قال حثّنا أبو عبد الله عليه السّلام على صلاة الجمعة ، حتى ظننت أنّه يريد أن نأتيه . فقلت : نغدو عليك [ لصلاة الجمعة ] . قال : لا ، إنّما عنيت عندكم . [1] و لأنّ الفقهاء حال الغيبة يباشرون ما هو أعظم من ذلك بالإذن كالحكم و الإفتاء ، [ فهذا أولى ] . و التعليل الثانى : أنّ الإذن إنّما يعتبر مع إمكانها ، أمّا مع عدمه ، فيسقط اعتباره و يبقى عموم القرآن و الأخبار خاليا عن المعارض . و قد روى عمر بن يزيد - فى الصحيح - عن الصادق عليه السّلام : إذا كان سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا فى جماعة .
و فى الصحيح عن منصور عن الصادق عليه السّلام : يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فزادوا ؛ و الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذّر الناس فيها إلَّا خمسة : المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبىّ . و فى الموثق عن زرارة عن عبد الملك ، عن الباقر عليه السّلام قال ، قال :
مثلك يهلك و لم يصل فريضة فرضها الله ! قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلَّوا جماعة ؛ يعنى صلاة الجمعة . » [2] كذا فى أخبار كثيرة مطلقة و التعليلان حسنان و الاعتماد على الثانى . إذا عرفت ذلك ، فقد قال الفاضلان : [3] يسقط وجوب الجمعة حال الغيبة و لم يسقط الاستحباب و ظاهرهما أنّه لو اتى بها كانت واجبة مجزئة عن الظهر فالاستحباب إنّما هو فى الاجتماع أو بمعنى أنّه أفضل الأمرين الواجبين على التخيير . و ربما يقال بالوجوب المضيّق حال الغيبة ، لأنّ قضيّة التعليلين ذلك ، فما الَّذى اقتضى سقوط الوجوب ؟ إلَّا أنّ عمل الطائفة على عدم الوجوب العينى فى سائر الأعصار و الأمصار . و نقل الفاضل فيه الإجماع [4] و بالغ بعضهم ، فنفى الشرعية أصلا و رأسا و هو ظاهر كلام المرتضى [5] و صريح سلَّار [6] و ابن ادريس [7] و هو القول الثانى من القولين بناء على أنّ إذن الإمام شرط الصحّة و هو مفقود . و هؤلاء يسندون التعليل إلى إذن الإمام و يمنعون وجود الإذن و يحملون الإذن الموجود فى عصر الأئمة عليهم السّلام



[1] طوسى ، التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ص 17
[2] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، ح 638 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1616 ؛ وسائل الشيعه ، ج 7 ، ص 310 ، الباب 5 من ابواب صلاة الجمعة و آدابها ح 2
[3] المعتبر ، ج 2 ، ص 279 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 27
[4] تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 26 - 27
[5] رسائل ، جوابات المسائل الميافارقيات ، ج 1 ، ص 272
[6] المراسم ، ص 77 ( قم ، 1414 )
[7] السرائر ، ج 1 ، ص 290 ، 293

390

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست