responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 346


فاشتراط الإمام أو نائبه فى صحّة الجمعة ممّا ينفيه صريح كلامه ، و قوله « لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحبّ الاجتماع » مما ينادى على خلافه .
و فى كلام المحقّق نظر من وجوه : أمّا التمسّك بالعمل المستمرّ و رواية محمّد بن مسلم فقد مرّ الكلام فيهما ، مع أنّه صرّح فى موضع أخر من المعتبر بأنّ الرواية المذكورة لا يمكن العمل بها ؛ و ما ذكره لو تمّ لدلّ على عدم جوازها بدون الإمام أو نائبه ، و هو لا يقول به . و تخصيص الأدلَّة به حال الحضور ممّا لا وجه له ، إذ ليس فيها ما يقتضى التقييد كما أنه ليس فى النصوص الَّتى يستدلّ بها على الجواز فى حال الغيبة ما يقتضى التخصيص بعدم زمان الحضور . و الحق أنّ تلك الأدلَّة قاصرة عن إفادة المطلوب كما مرّ و تلك النصوص مطلقة غير مقيّدة بوقت دون وقت .
و ما استدلّ به على اعتبار السلطان بقوله « و الاجتماع مظنّة النزاع » إلى آخر ما ذكره محلّ تأمّل ؛ لأنّ الأحكام الشرعية به مثل هذه التعليلات الَّتى لا يكاد يطرد ، لجواز حصول هذا الاجتماع من غير فتنة و نزاع . و مجرّد حصول النزاع على شىء لا يقتضى عدم شرعيّته ؛ فإنّه أمر ينشأ من فعل المكلَّفين من غير أن يكون لأصل الحكم الشرعى مدخلا فيه ؛ و لو كان الأمر على هذا لبطل كثير من الأحكام الَّتى هى أعظم من هذا من هذا بل ما اخضرّ فى الإسلام عود و لا استقام له عمود . [1] و لعلّ غرض من استند من الأصحاب إلى مثل هذه التعليلات فى أمثال هذه المواضع التأييد و التقوية لإبناء الحكم عليه .
هذا ما يتعلَّق بكلام المحقق ؛ و أمّا العلَّامة فقال فى التذكرة : الجمعة واجبة بالنصّ و الإجماع » . [2] ثمّ قال بعد الاحتجاج عليه « و وجوبها على الأعيان » . [3] و يشترط للجمعة أمور ستّة ، و عدّ منها السلطان . و أخذ فى تفصيل كلّ واحد من الشرائط و حيث وصل إلى السلطان قال : و يشترط فى وجوب الجمعة السلطان و هو الإمام المعصوم أو من يأمره بذلك ؛ و استدلّ بنحو ممّا ذكر فى كلام المحقق ، ثمّ أخذ فى ايراد المسائل إلى أن قال : و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكَّن من الإجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة ؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ؛ لانتفاء الشرط ، و هو ظهور الإذن من الإمام ، و اختلفوا فى استحباب إقامة الجمعة ، فالمشهور ذلك . [4] و استدلّ عليه بالأخبار المذكورة فى المعتبر ، و هذا صريح فى أنّ الشرط المذكور إنّما هو



[1] هذا اشارة الى كلام مولانا أمير المؤمنين على عليه السلام حيث قال : لو كنّا نأتى ما أتيتم ما قام للدين عمود و لا اخضرّ للايمان عمد نهج البلاغة ، الخطبة رقم 56
[2] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 7 ، المسألة 372 .
[3] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 7 ، المسألة 373
[4] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 27 ، المسألة 389

346

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست