نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 345
أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون الإمام ، كذا إمامة الجمعة ؛ و ليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمرّ فى الأعصار ، فمخالفته خرق للإجماع ؛ ثمّ أيّده برواية محمّد بن مسلم ، ثمّ أخذ فى أجوبة شبه العامّة ، ثمّ قال : المقام الثانى : اشتراط عدالة السلطان و هو انفراد الأصحاب خلافا للباقين ؛ و موضع النظر أنّ الاجتماع مظنّة النّزاع و مثار الفتن غالبا ، و الحكمة موجبة لحسم مادّة الهرج و قطع نائرة الاختلاف ، و لن يستمرّ إلَّا مع السلطان ؛ ثمّ المعنى الذى باعتباره وقعت نيابة إمام الجمعة على إذن الإمام يوجب عدالته ، إذ الفاسق يسرع إلى بواعث طبعه و مرامى أهويته لا إلى مواقع المصلحة ، فلا يتحقّق حسم مادّة الهرج على الوجه الصواب ما لم يكن العادل ؛ و لأنّ الفاسق لا يكون إماما فلا يكون له أهليّة الاستنابة . لا يقال : لو صحّ ما ذكرتم [1] لمّا انعقدت الجمعة ندبا مع عدمه لانسحاب العلَّة فى الموضعين و قد أجزتم ذلك إذا أمكنت الخطبة ، لأنّا نجيب بأنّ الندب لا تتوفّر الدّواعى على اعتماده ، فلا يحصل الاجتماع المستلزم للفتن إلَّا نادرا . [2] ثمّ أخذ فى جواب شبه العامّة ؛ ثمّ أخذ في ايراد المسائل المتعلَّقة بالجمعة ؛ ثمّ قال بعد عدّة ورقات : لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب لا الاستحباب ، و صلَّيت جمعة إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان ؛ و به قال الشيخ ، و أنكره سلَّار ؛ ثمّ احتجّ على ما اختاره برواية الفضل بن عبد الملك و رواية زرارة و عبد الملك السابقات ؛ ثمّ قال فى موضع آخر بعد ذلك بعدّة أوراق : لو كان السلطان جائرا ثمّ نصب عدلا استحبّ الإجتماع و انعقدت جمعة . و أطبق الجمهور على الوجوب ؛ لنا أنّا بيّنّا أنّ الإمام العادل أو من نصبه شرط الوجوب ، و التقدير عدم ذلك الشرط ؛ أمّا الاستحباب فلما بيّنّاه من الإذن مع عدمه . [3] و كلامه يحتمل وجهين : أحدهما قوله « السلطان العادل أو نائبه » شرط وجوب الجمعة به زمان الحضور ؛ و الثانى ابقاؤه على عمومه ؛ و حينئذ كان مفاده إنّما شرط فى الوجوب العينى لا فى الوجوب مطلقا . و يؤيّد الأول قوله حيث استدلّ عليه فكما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام ، كذا إمامة الجمعة ؛ لأنّ هذا لا يصحّ إلَّا فى زمان الحضور لا فى القضاء و لا فى الجمعة . أمّا القضاء فلأنّه يجوز للفقيه عندهم فى زمان الغيبة ؛ و أمّا الجمعة فإنّها مستحبّة عند المحقّق فى زمان الغيبة فلا يستقيم إلَّا بتخصيصه به زمان الحضور . و يؤيّد الثانى قوله « لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحبّ الاجتماع » إلى قوله « لما أنّا بيّنا أنّ الإمام العادل أو من نصبه شرط الوجوب » فإنّ هذا يدلّ على أنّ ما ذكره لا يختصّ به زمان الحضور ، و لعلّ الاحتمال الثاني أقرب . و بالجملة فى كلامه اضطراب . و على التقديرين
[1] فى المصدر : لو لزم ما ذكرتم . [2] المعتبر ، ج 2 ، ص 280 [3] المعتبر ، ج 2 ، ص 307 .
345
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 345