responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 332


و من جوّز ارتكاب تأويل فى مثل هذا الكلام ، فقد أبعد ما بين السماء و الأرض ، و كيف يظنّ بفقيه صنّف كتابا فى الفتوى لأجل عمل الناس ، ثمّ يقصد فيما أورد فيه معانى لا يصل إليها ذهن أحد من باب التعمية و الألغاز ؟ هذا ممّا لا وجه له أصلا ، و هل هو إلَّا تعسّف بارد لا يرتكبه المقتصدون من أهل العدل و الإنصاف ؟
و ظاهر الشيخ فى التهذيب موافقته للمفيد لأنّه نقل كلام المفيد و أورد بعض الأخبار الدالَّة عليه و لم يتعرّض لبيان تأويل أو تخصيص كما هو دأبه و عادته فيما يخالف ظاهره لقوله و مذاهبه .
و قال المفيد فى كتاب الإشراف على ما حكاه جماعة من العلماء المعتبرين : باب عدد ما يجب به الاجتماع فى صلاة الجمعة : و عدد ذلك ثمانى عشر خصلة : الحرّية و البلوغ و التذكير ، و سلامة العقل ، و صحّة الجسم ، و السلامة من العمى ، و حضور المصر ، و الشهادة للنداء ، و تخلية السرب ، و وجود أربعة نفر مما تقدّم ذكره من هذه الصفات ، [1] و وجود خامس يؤمّهم له صفات يختصّ بها على الإيجاب : ظاهر الإيمان [ و العدالة ] و الطهارة فى المولد من السفاح و السلامة من ثلاثة أدواء : البرص و الجذام و المعرة [2] بالحدود المشينة [3] لمن أقيمت عليه فى الإسلام ، و المعرفة بفقه الصلاة ، و الإفصاح بالخطبة و القرآن ، و إقامة فروض الصلاة فى وقتها من غير تقديم و لا تأخير عنه به حال ، و الخطبة بما يصدق فيه من الكلام . فإذا اجتمعت هذه الثمانى عشر خصلة ، وجب الاجتماع فى الظهر من يوم الجمعة على ما ذكرناه ، و كان فرضها على النصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الأيام . [4] و قال ابو الصلاح تقى بن نجم الحلبى فى الكافى [5] على ما حكى عنه جماعة من ثقات أصحابنا : و لا تنعقد الجمعة إلَّا بإمام الملَّة أو منصوب من قبله أو به من يتكامل له صفة إمام الجماعة عند تعذّر الأمرين . [6] و هو صريح فى عدم اشتراط الإمام أو نائبه ، و ليس فيه زيادة على ما هو المعتبر عنده فى إمام الجماعة حيث قال فى باب الجماعة : و أولى الناس بها إمام الملَّة أو من ينصبه ، فإن تعذّر الأمران لم تنعقد إلَّا بإمام عدل . [7] و قال بعد العبارة التى نقلناها أولا : إذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة ، و انتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة ، و تعيّن فرض الحضور على كلّ رجل



[1] در چاپى : و وجود اربعة نفر بما يأتى ذكره من هذه الصفات .
[2] المعرة ، الأمر القبيح المكروه و الأذى .
[3] المشاين : المعايب و القبائح .
[4] الإشراف ، ص 24 - 25 ( المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ، ج 9 )
[5] فى الاصل : الكامل !
[6] الكافى ، ص 151
[7] الكافى فى الفقه ، ص 143

332

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست