responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 322


أعنى زمان النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله و زمان خلافة أمير المؤمنين عليه السّلام و زمان خلافة القائم عليه السّلام و ذلك بناء على أنّ المراد به زمان الحضور المعتبر فى الوجوب العينى عندهم ، زمان الحضور على سبيل السّلطنة و الاستيلاء لا مطلقا [ كما ] صرّح بذلك جماعة من الأصحاب .
فإن قلت : يجوز أنّ يكون المراد بالفرض أعمّ من الوجوب التخييرى ، فلا يدلّ الخبر على الوجوب العينى .
قلت : قد مرّ ما يصلح جوابا لهذا على أنّ الاستثناء ينافى هذا ؛ لأنّ الوجوب التخييرى ثابت بالنسبة إلى أكثر من ذكر فى المستثنى .
و من ذلك ما رواه الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه فى من لا يحضره الفقيه ، عن زرارة ، باسناده الصحيح عن أبى جعفر عليه السّلام أنّه قال : إنّما فرض اللَّه عزّ و جلّ على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة ، منها واحدة فرضها اللَّه عزّ و جلّ فى جماعة و هى الجمعة و وضعها عن تسعة : عن الصغير ، و الكبير ، و المجنون ، و المسافر ، و العبد ، و المرأة ، و المريض ، و الأعمى ، و من كان على رأس فرسخين ؛ [1] إلى أخر الخبر .
و من ذلك ما رواه الكلينى باسنادين : أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم ، و الاخر صحيح عند جماعة من المتأخّرين ، لكنّه خلاف التحقيق إلَّا أنّ انضمامه إلى الأوّل يوجب زيادة القوّة و الوثوق ، مع أنّ حسنة إبراهيم بن هاشم ملحقة عند جماعة من الأصحاب بالصحاح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال عليهم السّلام فرض اللَّه عزّ و جلّ إلى اخر ما نقلته عن الفقيه .
وجه الاستدلال بهذا الخبر قريب من السابق .
من ذلك ما رواه الصدوق ، عن زرارة ، باسناده الصحيح ، قال قلت : لأبى جعفر عليه السّلام : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم . [2] وجه الاستدلال بهذا الخبر أنّه عليه السّلام قال « تجب على سبعة نفر من المسلمين » من غير استفصال مع كونه عليه السّلام فى مقام البيان ؛ فيدلّ على ثبوت الحكم على سبيل العموم من غير تخصيص و تقييد . و مما يعضد التعميم و يؤكَّده الاكتفاء بهذا الجواب فى جواب السؤال ب « من » الموضوعة للسؤال عن التشخّص و التعيين و الخصوصية لا الكمّ و المقدار ؛ فكأنّه عليه السّلام قال لا يعتبر فيه خصوصية إلَّا اعتبار السبعة من المسلمين . ثمّ أكَّده عليه السّلام لزيادة البيان و التوضيح بقوله : « فإذا اجتمع سبعة » و هو كلام واضح الدلالة عرفا أو بحسب القرائن الحالية و المقالية على العموم . و قوله عليه السّلام أمّهم بعضهم على سبيل الإطلاق من غير تخصيص بالإمام و النائب



[1] الكافى ، ج 3 ، ص 419 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 409 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 21
[2] فقيه ج 1 ، ص 267 ؛ وسائل الشيعة ج 7 ، ص 304 .

322

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست