نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 319
السعى على من لم يتحقق الشرط بالنسبة إليه و لو مرّة ؛ و يلزم منه الدوام و التكرار لعدم القائل بالفصل . الثانى : أنّ الأمر فى الآية معلَّق على ثبوت الأذان ؛ فمن أين ثبت الوجوب المطلق ؟ و الجواب : أنّه يلزم بصريح الآية الإيجاب متى تحقّق الأذان ؛ و يلزم منه الايجاب مطلقا لعدم القائل بالفصل ؛ و اتّفاق المسلمين على أنّ الأذان ليس شرطا لوجوب الجمعة ، و لعلّ فائدة التعليق على الأذن الحثّ على فعله لتأكَّد استحباب الأذان لها حتّى ذهب بعضهم إلى وجوبه لها ؛ و يحتمل أن يكون المراد من النداء دخول الوقت على سبيل الكناية . لا يقال لنا : إن نعارض و نقول : يستفاد من الآية عدم وجوب السعى عند عدم الأذان ، و يلزم من ذلك انتفاء الوجوب فى بعض صور انتفاء الشرط المتنازع فيه ، فيلزم منه عدم الوجوب عند عدم الشرط المذكور مطلقا ، لعدم القائل بالفصل . لأنّا نقول : إذا حصلت المعارضة بين منطوق كلام و مفهومه فدلالة المفهوم مطروحة باتّفاق المحققين . على أنّ التعليق بالأذان قد خرج مخرج الغالب ؛ و يعتبر فى دلالة المفهوم أن لا يكون الأمر كذلك . الثالث : أنّ الأمر بها معلَّق على النّداء لها ، و النّداء لها متوقّف على الأمر بها ، للقطع بأنّها لو لم تكن مشروعة لم يصحّ الأذان لها فيلزم الدور ؛ و أيضا الحكم معلَّق على الأذان لها و لا يشرع لها إلَّا إذا كانت مأمور بها ، و تحقّق ذلك بدون الشرط المتنازع فيه ممنوع . و الجواب عن الأوّل أنّ الأمر بها ليس معلَّق على الأذان لها ، بل معلَّق على الأذان لمطلق الصلاة أو على الأذان مطلقا فى وقت الصلاة ؛ بيان ذلك أنّ اللام فى قوله تعالى * ( « لِلصَّلاةِ » ) * يحتمل أن يكون للأجل ، و يحتمل أن يكون للتوقيت ، و « من » فى قوله تعالى * ( « مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ » ) * يحتمل أن يكون بيانا ل « إذا » و يحتمل أن يكون بيانا للصلاة بناء على أن يكون اللام للتوقيت ، و يحتمل أن يكون للتبعيض ؛ و على شىء من هذه التقديرات لا يصير المعنى إذا تحقّق النداء لصلاة الجمعة . و يحتمل أن يكون من بمعنى فى ؛ و حينئذ فالظاهر أن يكون الظرف لغوا متعلَّقا بالفعل السابق ، و على هذا أيضا لا يفهم كون النداء لصلاة الجمعة . و أمّا احتمال أن يكون الظرف مستقرّا فلا يخلو عن بعد . و على تقدير التسليم كان محصّله إذا نودى للصلاة الكائنة فى يوم الجمعة ؛ و لا تخصيص فيه بصلاة الجمعة بل مطلق . و لا قرينة هيهنا على العهد حتى تكون الصلاة المذكورة فى الآية منصرفة إليه ، بل ظاهرها الإطلاق ؛ و لعل السرّ فى قوله تعالى * ( « فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله » ) * دون فاسعوا إليها ذلك . سلَّمنا أنّ الأمر معلَّق على الأذان لها ، لكن مقتضاه ثبوت الأمر عند تحقّق أىّ أذان كان ، لإطلاق المعلَّق عليه ، فكلّ أذان ثبت عدم ترتّب الوجوب عليه كان خارجا عن هذا الحكم ؛ و كان الباقى مندرجا تحت الإطلاق . سلَّمنا لكنّ الأمر موقوف على المشروعيّة و المشروعيّة غير متوقّفة على الأمر بها ، بل
319
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 319