نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 318
< فهرس الموضوعات > و الَّذى أرجّحه من هذه المذاهب و أذهب إليه ، القول بالوجوب العينى من غير اشتراط الفقيه ؛ < / فهرس الموضوعات > و الَّذى أرجّحه من هذه المذاهب و أذهب إليه ، القول بالوجوب العينى من غير اشتراط الفقيه ؛ فكفى إمام الجمعة العدالة ، نعم إذا حصل التعارض بين الفقيه و غيره فى بلد ، فالظاهر أنّ الحقّ للفقيه و أنّه يجب على غير الفقيه البعد بفرسخ أو الايتمام به ، لأنّ الفقيه نائب الإمام و النائب فى حكم المنوب عنه ، و لم يبعد أن يكون الحكم كذلك إذا كان أحد الفقيهين أعلم بالتقريب المذكور . < فهرس الموضوعات > [ الحجّة الاولى : الاية الشريفة ] < / فهرس الموضوعات > [ الحجّة الاولى : الاية الشريفة ] و الحجّة على مختارنا وجوه : منها قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) * ؛ [1] وجه الاستدلال بهذه الاية الشريفة أنّ المفسّرين اتّفقوا على أنّ المراد بالذّكر فى هذه الآية الشريفة صلاة الجمعة أو خطبتها أو هما معا . حكى ذلك غير واحد من العلماء ، و الأمر للوجوب على ما تحقّق فى موضعه . و المراد بالنداء الأذان . فالمستفاد من الآية الأمر بالسعى إلى صلاة الجمعة لكلّ واحد من المؤمنين متى تحقّق الأذان لأجل الصلاة ، إن كان اللازم فى قوله تعالى للصلاة للأجل ؛ أو وقت الصلاة إن كان اللام فيه للتوقيت . و حيث كان الأصل عدم التقييد به شرط ، يلزم عموم الوجوب بالنسبة إلى زمان الغيبة و الحضور . و يتوجّه إلى هذا الدليل وجوه من الإيراد : الأول : أنّ « إذا » غير موضوعة للعموم لغة ، فلا يلزم وجوب السعى كلَّما تحقق النّداء ، بل يتحقّق بالمرّة ، و هى عند تحقّق الشرط . و الجواب أنّ « إذا » و إن لم يكن موضوعة للعموم لغة ، لكن يستفاد منها العموم فى أمثال هذه المواضع عرفا ، إمّا بحسب الوضع العرفى و إمّا بحسب القرائن الدالَّة عليه . و أيضا نقول : لا يخلو إمّا أن يكون المراد إيجاب السعى و لو فى العمر مرّة أو ايجابه على سبيل العموم أو إيجابه عند حضور الإمام أو نائب . لا سبيل إلى الأول ، إذ الظاهر أنّ المسلمين متّفقون على أن ليس المراد من الآية ايجاب السعى مطلقا بحيث يتحقّق بالمرّة بل أطبقوا على أنّ المراد بها التكرار . و لا سبيل إلى الثالث لكونه خلاف الظاهر من اللفظ ، إذ لا دلالة للَّفظ عليه و لا قرينة عليه ؛ فالعدول عن الظاهر إليه يحتاج إلى دليل واضح . فثبت الثانى و هو المطلوب . و أيضا نقول : الخطاب عامّ بالنسبة إلى جميع المؤمنين ، سواء تحقّق الشرط المدّعى بالنسبة إليه أم لم يتحقّق ، فعلى تقدير تجويز أن المراد بالاية لم يكن التكرار ، يلزم ايجاب