responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 315


أحدهما : حمل النفى الموجّه إلى الماهيّة إلى نفى الكمال كما هو واقع كثيرا فى الكتاب و السنّة . و يؤيّد هذا الوجه أنّه قال فى كتابه الفقه الملكى [1] : الأحوط أن لا تصلَّى الجمعة إلَّا بإذن السلطان و إمام الزمان ؛ لأنّها اذا صلَّيت على هذا الوجه انعقدت و جازت بإجماع ، و إذا لم يكن فيها إذن السلطان لم يقطع على صحّتها و إجزائها . هذا لفظه ، و هو ظاهر فى أنّ إذن الإمام معتبر اعتبار كمال و احتياط لا تعيّن .
و الثانى : حمل المنع من الصلاة بدون إذن الإمام العادل مع إمكان إذنه لا مطلقا ، كما هى عادة الأصحاب على ما ستقف عليه إن شاء اللَّه من عباراتهم ، فإنّهم يطلقون اشتراط إذنه فى الوجوب ثمّ يجوّزون فعلها حال الغيبة بدونه مريدين بالاشتراط على تقدير إمكانه .
يؤيّد هذا الحمل لكلام المرتضى رحمه اللَّه على الخصوص قوله فى الكتاب المذكور سابقا : « و الأحوط أن لا تصلَّى الجمعة إلَّا بإذن السلطان ، إلخ » ؛ لأنّ إذنه إنّما يكون أحوط مع إمكانها لا مطلقا ، بل الإحتياط مع تعذّرها فى الصلاة بدونها امتثالا لعموم الأمر من الكتاب و السنّة و غيرهما من الأدلَّة ، و مع قيام الإحتمال يسقط القول بنسبته إلى المرتضى رحمه اللَّه على التحقيق و إن كان ظاهره ذلك . [2] انتهى .
و يحتمل أن يكون المراد به من نصبه الإمام أعمّ من الفقيه ، فإنّه نائب الإمام عليه السّلام فى القضاء و الإفتاء و إقامة الحدود عند الأصحاب و النصوص متظافرة به ، و نقل بعضهم الإتّفاق عليه ؛ و قد اعترف العلامة فى المختلف [3] و الشهيد فى شرح الارشاد [4] و ابن فهد فى المهذب [5] فى هذه المسألة بأنّ الفقيه داخل فيمن نصبه الإمام ، فلا بعد فى تنزّل كلام السيّد عليه . و يحتمل أن يكون مراده بالمنصوب المعنى الشامل لمن أذن له الأئمة الماضون عليهم السّلام كما أشار إليه الشيخ فى الخلاف . و يحتمل أن يكون مراده بالإمام الأوّل ، إمام الجماعة و بالثانى إمام الأصل . و لعلّ فى تنكير الأول و تعريف الثانى تأييدا لهذا .
و نسب الشهيد رحمه اللَّه فى البيان القول بالتحريم إلى أبى الصلاح مع أنّه نسب إليه فى شرح الإرشاد القول بالاستحباب وفاقا لغيره كالعلامة و غيره . و حكم الشهيد الثاني بخطاء النسبتين ؛ و إنّ المصرّح به فى كلام أبى الصلاح الوجوب العينى و هو متّجه كما سيجىء . و نسب الشيخ فخر الدين و الشيخ على هذا القول إلى الشيخ فى الخلاف ، و هو خطأ بل كلام الشيخ فى



[1] الظاهر انّ هذا الكتاب فقد و لم يصل إلينا ، و ذكره ابن شهر آشوب فى معالم العلماء ص 70 ، و الطهرانى فى الذريعة ج 16 ، ص 292
[2] راجع رسالة الشهيد فى نفس هذه المجموعة .
[3] المختلف ، ج 2 ، ص 253
[4] غاية المراد ، ج 1 ، ص 163 - 164
[5] المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع ، ج 1 ، ص 414

315

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست