responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 190


قلنا : لا يراد به هذا المعنى حتى يلزم هذا المحذور بل إنّما يراد به مطلق المضى إليه كما صرّح المقداد فى كنز العرفان بأنّ الموجود فى قراءة عبد اللَّه بن مسعود « فامضوا إلى ذكر اللَّه » [1] و قد رواه أيضا عن أمير المؤمنين و الباقر و الصادق عليهم السّلام فيحمل عليه ؛ فنعم الأمر هنا للفور لما تقرّر من أن الفاء للتعقيب .
فإن قيل : أىّ دلالة فى الآية على محل النزاع و هو جوازها حال الغيبة مع الشرائط ، مع أنها لم تكن شاملة لمن وجد بعد ورود الخطاب قطعا للعلم الضرورى بأنّه كان ذلك الوقت معدوما و خطاب المعدوم قبيح فيمتنع وقوعه من الحكيم .
قلنا : دلالتها على ذلك من حيث إخبار النبىّ صلَّى اللَّه عليه و آله بأن كلّ من يأتى إلى يوم القيامة فإنّ اللَّه تعالى يأمره بصلاة الجمعة بعد وجوده و اجتماع الشرائط فيه و إن كان الخطاب خاصّا بالموجودين و نحو ذلك القول و سائر التكاليف .
فإن قيل : الأمر لا يدلّ على التكرار كما لا يدلّ على الوحدة ، بل هو موضوع للقدر المشترك بينهما ، و حينئذ فلا دلالة فيها على محلّ النزاع لصدق الإمتثال بالمرّة .
قلنا : التكرار هنا مستفاد من الإجماع ، على أنّه لا يصدق الإمتثال بفعل الجمعة مرّة أو مرات .
فإن قيل : لا ريب أن عموم الآية غير باق على حاله ، بل قد خصّ باعتبار الشرائط من العدد و الخطبتين و نحو ذلك ، فكيف يستدلّ بها على محلّ النّزاع ؟
قلنا : ذلك لا يمنع من الدلالة عليه لأنّ العامّ المخصوص حجّة فى الباقى على ما تقرّر فى الأصول .
فإن قيل : محل النّزاع هو الجواز مع الشرائط و الآية تدلّ على الوجوب لما عرفت من أنّه مدلول الأمر حقيقة و أحدهما غير الآخر فأين دلالتها عليه ؟
قلنا : المراد بالجواز الَّذى هو محل النزاع هو الجواز بالمعنى الأعم و هو القدر المشترك بين ما عدى الحرام من الوجوب و الندب و الإباحة و الكراهة لا بالمعنى الأخص و هو المرادف للإباحة للعلم القطعىّ بأنّ الجمعة عبادة و كل عبادة يمتنع خلوّها من الرحجان لا محالة ، و حينئذ نقول ذلك الأمر الكلىّ لا تحقّق له إلَّا فى ضمن فرد من أفراد الأربعة ، و العلَّة الدالَّة على انتفاء إرادة الإباحة منه تدلّ على انتفاء إرادة الكراهة منه أيضا و إرادة الندب منه منتفية أيضا للإجماع على أنّ الجمعة متى شرعت أجزأت عن الظهر ، و حينئذ تكون بدلا عنها و التكليف بالجمع بين البدل و المبدّل ممتنع ، فلزم بطريق السير و التقسيم ثبوت الوجوب التخييرى بينهما فيكون الجواز هنا بمعنى الوجوب .



[1] راجع : مجمع البيان ، ج 10 ، ص 13 .

190

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست