responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > أمّا المقالة < / فهرس الموضوعات > أمّا المقالة ففى إيراد الخلاف من علماء أهل البيت عليهم السّلام فى جواز إيقاع صلاة الجمعة فى الغيبة مع حضور المجتهد و إيراد ما الحقّ من ذلك ، فنقول : اختلف علماءنا - رضوان اللَّه عليهم - فى جواز إيقاعها حينئذ على قولين بعد انقعاد الإجماع منهم و من أهل الخلاف على وجوبها عينا حال حضور الإمام أو من نصبه مع حصول باقى الشرايط .
< فهرس الموضوعات > الأوّل : القول بجوازها على ذلك التقدير < / فهرس الموضوعات > الأوّل : القول بجوازها على ذلك التقدير و هو المشهور بن علماءنا خصوصا المتأخرين لوجوه :
< فهرس الموضوعات > الوجه الأوّل : الاية الشريفة < / فهرس الموضوعات > الوجه الأوّل : الاية الشريفة قوله تعالى : * ( « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله » ) * . [1] وجه الاستدلال بذلك على المطلوب أن اللَّه سبحانه قد علَّق الأمر بالسعى إلى الذّكر المخصوص و هو الجمعة أو الخطبة على اختلاف الرأيين و إن كان الحمل على القدر المشترك بينهما أولى تفصّيا من المجاز و الاشتراك المخالفين للأصل على النداء للصلاة و هو الأذان لها .
فإن قيل : إذا كان الأمر بها فى هذه الآية معلَّقا على النداء لها لزم الدور ، نظرا إلى أنّ جواز النداء لها أيضا معلَّق على الأمر بها و كون وجوبها مشروطا به و حينئذ لا يكون من قبيل الواجب المطلق بل من قبيل الواجب المشروط الذى لا يجب تحصيل شرطه كالزكوة و الحج .
قلت : إنما يلزم الدور على تقدير صرف النداء الواقع فى الآية إليها و لا دليل عليه ، و لعلَّه لمطلق الصلاة ظهرا أو جمعة ، و الإجماع منعقد من جميع أهل الإسلام على أنّ الجمعة من قبيل الواجب المطلق ، فلا يراد من تعليقها فى الآية على الأذان إلَّا الحثّ على فعله لها أو كونه داعيا إليها و كذلك تعقّبته الفاء .
فإن قيل : صيغة الأمر تستعمل فى الندب تارة و فى الوجوب اخرى ، فلا يستفاد منها الوجوب أصلا .
قلت : قد تقرّر فى الاصول أن الأمر للوجوب حقيقة و للندب مجازا ، لأنّه خير من الاشتراك و الأصل الحمل على المعنى الحقيقى .
فإن قيل : فإذن يلزم وجوب العدو الى ذكر اللَّه ، لأن أهل اللغة قد صرّحوا فى كتبهم منهم الجوهرى فى صحاحه بأن السعى هو العدو ، و ذلك ينافى الهيئة المستحبّة و هى المشى بالسكينة فى البدن و الوقار فى القلب .



[1] الجمعة : 9

189

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست