responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 167


الاستحباب مع إمكان الاجتماع و الخطبتين من غير اشتراط أمر آخر ، و لا وجه لنقلها هنا لاشتهارها و وجود كتبها فى أيدى الناس ، فاقتصرنا على نقل ما يقلّ وجوده . فكيف يتوجّه بعد ذلك دعوى مدّعى الإجماع على اشتراط الفقيه مطلقا أو إذن الإمام مطلقا ؟ و الحال أنّ الخلاف لم يتحقّق ، فهل هذا إلَّا مجازفة لا تليق بهذا المقام الجليل و الشريعة المطهّرة ؟ ! و ليس حينئذ لمتعنّت أن يقول : هذه العبارات مطلقة فى تعيين الإمام الَّذى يصلَّى بهم الجمعة ، فيمكن حمله على المقيّد و هو المأذون له عموما من الإمام و هو الفقيه ؛ لأنّ ذلك إنّما يتمّ حيث يدلّ دليل على اشتراط إذنه فى هذه الحالة ، و هو منتف على ما حقّقناه ، فإنّه من غير الإجماع مفقود ، و منه على تقدير تسليمه متخلَّف ؛ لأنّهم لم يدّعوه إلَّا على حالة الحضور و إمكان إذنه . و مع ذلك فقد سمعت تصريح كثير بعدم اعتباره مع تعذّره صريحا و آخرين مطلقا ، كما أوضحناه .
و قد تلخّص من ذلك أنّ القائل باشتراط حضور الفقيه حال الغيبة ، إمّا قليل جدّا بالعناية التامّة أو معدوم ؛ فإنّ كلَّا من المعبّرين المذكورين بالفقهاء و نحوهم قد صرّح بخلاف ذلك فى باقى كتبه ، فيكونان قائلين بما يوافق الباقين ، لو تنزّلنا و قلنا بدلالة عبارتهما المذكورة على الاشتراط ، مع أنّك قد عرفت بعد دلالتها عليه ، بل عدمه إلَّا بالمفهوم الضعيف ، مع اعترافهما و غيرهما فى هذه الحالة بفقد شرط الوجوب الذى هو حضور الإمام أو من نصبه ، و لولاه لحكموا بالوجوب المعيّن كما قرّروه فى جواب العامّة الموجبين لها حينئذ على ما عرفت من كلام التذكرة فى جوابه للمخالفين ، فكيف يجتمع مع هذا اشتراط حضور الفقيه ؛ لأنّه إن كان منصوبا و من الإمام على وجه يتأدّى به هذا الشرط فاللازم القول بالوجوب المتعيّن ؛ لوجود الشرط الذى هو مناط الوجوب ، و قد جعل فقده حجّة على المخالف ؛ و إنّ لم يحصل به الشرط - نظرا إلى أنّ المعتبر منصوب الإمام على الخصوص - لم يكن حضوره معتبرا فى الجواز فضلا عن الوجوب ، بل إمّا أن ينظروا إلى عموم الأوامر - كما اعترفوا به - و يحكموا بالجواز بل الوجوب ، و إمّا أن يحكموا بسقوطها رأسا ؛ نظرا إلى فقد الشرط ، فالقول الوسط - مع الاعتراف بفقد الشرط الدالّ على أنّ الفقيه غير كاف فيه - لا وجه له حينئذ أصلا و رأسا كما لا يخفى .
فحينئذ لو قيل بإسقاط هذا القول ؛ لما ذكرناه ، وردّ المسألة إلى قولين - الوجوب خاصّة كما هو المشهور ، أو عدم الشرعيّة كما هو النادر - كان أوفق بكلامهم و استدلالهم . و مع ذلك قد عرفت أن عبارة هذين الشيخين ليست صريحة فيه ، بل استبطان دليلها مناف له ، فلا ينبغى أن يجعل لهما فى ذلك قول يخالف دليلهما ، بل يخالف ما عليه الأصحاب بمجرّد الاحتمال .
و على هذا فلو قلب الدليل و قيل : إنّ عدم اشتراط حضور الفقيه فى جواز الجمعة حال الغيبة إجماعى ، لكانت هذه الدعوى فى غاية المتانة و نهاية الاستقامة ، و لا يضرّها أيضا

167

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست