responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 153


و رابعها : أنّه على تقدير سلامته من هذه القوادح يمكن حمله على حالة إمكان حضور الإمام ، و أمّا مع تعذّره فيسقط اعتباره ، جمعا بين الأدلَّة . و يؤيّده إطلاق الوجوب فيه الدالّ بظاهره على الوجوب العينى المشروط - عند من اعتبر هذا الحديث - بحالة الحضور ، و أمّا حالة الغيبة فلا يطلقون على حكم الصلاة اسم الوجوب بل الاستحباب ؛ بناء على ذهابهم حينئذ إلى الوجوب التخييرى مع كون الجمعة أحد الفردين الواجبين تخييرا .
و خامسها : حمل العدد المذكور فى الخبر على اعتبار حضور قوم من المكلَّفين بها بعدد المذكورين - أعنى حضور سبعة و إن لم يكونوا عين المذكورين - نظرا إلى فساد حمله على ظاهره من اعتبار أعيان المذكورين ؛ لإجماع المسلمين على عدم اعتباره ، و قد نبّه على هذا التأويل شيخنا المتقدّم السعيد أبو عبد اللَّه المفيد فى كتاب الإشراف فقال : و عددهم خمسة نفر فى عدد الإمام و الشاهدين و المشهود عليه و المتولَّى لإقامة الحدّ . [1] و سادسها : أنّ الإمام المذكور فى الخبر لا يتعيّن حمله على الإمام المطلق - أعنى السلطان العادل - بل هو أعمّ منه ، و المتيقّن منه كون الجماعة لهم إمام يقتدون به حتّى لا تصحّ صلاتهم فرادى و نحن نقول به .
فإن قيل : قرينة الإطلاق عطف « قاضيه » عليه بإعادة الضمير إليه ، فإنّ الإمام غيره لا قاضى له .
قلنا : قد اضطررنا إلى العدول عن ظاهره لما ذكرناه من عدم اعتبار حضور قاضيه و غيره ، و إن اعتبرنا حضور الإمام فلا حجّة فيه حينئذ ، و جاز إضافة القاضى إليه بأدنى ملابسة ؛ لأنّ المحلّ باب تأويل لا محلّ تنزيل ، و باب التأويل متّسع خصوصا مع دعاء الضرورة إليه على كلّ حال ، و نمنع من كون إطلاق الإمام محمولا على السلطان خصوصا مع وجود الصارف .
و سابعها : أنّ العمل به ظاهر الخبر يقتضى أن لا يقوم نائبه مقامه ، و هو خلاف إجماع المسلمين ، و هو قرينة أخرى على كون الإمام ليس هو المطلق ، أو محمول على العدد المتقدّم أو غيره .
و ثامنها : أنّه معارض بما رواه محمّد بن مسلم - راوى هذا الحديث - فى الصحيح عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن أناس فى قرية هل يصّلَّون الجمعة جماعة ؟ قال : « نعم ، يصلَّون أربعا إذا لم يكن فيهم من يخطب » . [2] و مفهوم الشرط أنّه إذا كان فيهم من يخطب يصلَّون الجمعة ركعتين و « من » عامّة فيمن يمكنه الخطبة الشامل لمنصوب الإمام و غيره ، و مفهوم



[1] الإشراف فى عامّة فرائض الإسلام ص 25 ( المطبوع فى سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد ، ج 9 )
[2] تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 238 ، ح 633 ، باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها ، ح 15 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 419 - 420 ، ح 1613 ، باب القوم يكونون فى قرية ، ح 1

153

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست