responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 152


أحدها : ضعف الخبر ، فإنّ فى طريقه الحكم بن مسكين ، و هو مجهول . لم يذكره أحد من علماء الرجال المعتمدين و لم ينصّوا عليه بتوثيق و لا ضدّه ، و من هذا شأنه يردّ الحديث لأجله ؛ لأنّ أدنى مراتب قبوله أن يكون حسنا أو موثّقا إن لم يكن صحيحا ، و شهرته بين الأصحاب على وجه العمل بمضمونه بحيث تجبر ضعفه ممنوعة ، فإنّ مدلوله لا يقول به أحد ، و عدده لا يقول به الأكثر .
و من العجيب هنا قول الشهيد رحمه اللَّه فى الذكرى اعتذارا عن عدم نصّ الأصحاب على الحكم بجرح و لا مدح بأنّ الكشّى ذكره فى كتابه و لم يتعرّض له بذمّ ، [1] فإنّ مجرّد ذكر الكشّى له لا يوجب قبولا له فقد ذكر فى كتابه المقبول و غيره ، بل لو ذكره بهذه الحالة جميع المصنّفين و من هو أجلّ من الكشّى لم يفد ذلك قبوله ، فكيف به مثل الكشّى الذى يشتمل كتابه على أغاليط من جرح لغير مجروح بروايات ضعيفة ، و مدح لغيره كذلك ، كما نبّه عليه جماعة من علماء أهل هذا الفنّ [2] و الغرض من وضعه ليس هو معرفة التوثيق و ضدّه كعادة غيره من الكتب ، بل غرضه ذكر الرجل و ما ورد فيه من مدح و جرح - و على الناظر طلب الحكم - و حيث لا يقف على شىء من أحواله يقتصر على ما ذكره كما يعلم ذلك من تأمّل الكتاب ، و ما هذا شأنه كيف يجعل مجرّد ذكره له موجبا لقبول روايته ! ما هذا إلَّا عجيب من مثل هذا المحقّق المنقّب .
و ثانيها : أنّ الخبر متروك الظاهر ؛ لأنّ مقتضى ظاهره أنّ الجمعة لا تنعقد إلَّا به اجتماع الإمام و قاضيه و المتداعيين و الشاهدين و الحدّاد ، و اجتماع هؤلاء ليس به شرط إجماع ، و إنّما الخلاف فى حضور أحدهم و هو الإمام . فما يدلّ عليه الخبر لا يقول به أحد ، و ما يستدلّ به منه لا يدلّ عليه بخصوصه .
فإن قيل : حضور غيره خرج بالإجماع ، فيكون هو المخصّص لمدلول الخبر ، فتبقى دلالته على ما لا إجماع فيه باقية .
قلنا : يكفى فى أطراحه و تهافته مع ضعفه ، مخالفة أكثر مدلوله لإجماع المسلمين ، و ما الذى يضطرّنا إلى العمل ببعضه مع هذه الحالة العجيبة ؟
و ثالثها : أنّ مدلوله من حيث العدد و هو السبعة متروك أيضا ، و معارض بالأخبار الصحيحة الدالَّة على اعتبار الخمسة خاصّة ، كصحيحة منصور بن حازم ، و قد تقدّمت ، و ما ذكر فيه السبعة - غير هذا الخبر - لا ينافى إيجابها على من دونهم بخلاف هذا الخبر ، فإنّه نفى فيه وجوبها على أقلّ من السبعة .



[1] ذكرى الشيعة ، ج 4 ، ص 104 - 105 ؛ رجال الكشّى ، ص 12 ، 249 ، 362 ، 457 - 458 .
[2] رجال النجاشى ، ص 372 ، رقم 1018 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 146 ؛ رجال ابن داود ، ص 181 . و انظر قاموس الرجال ، ج 1 ، ص 58 - 64

152

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست