نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 149
و مثل هذا القول الشنيع المخالف لجمهور المسلمين و صريح الكتاب و السنّة لا ينبغى إثباته و نسبته لمثل هذا الفاضل بمجرّد الظهور ، بل لابدّ فيه من التحقيق ، و إنّما كان ظاهره ذلك من غير تحقيق ؛ لأنّ السائل لمّا سأله عن صلاة الجمعة هل تجوز خلف المؤالف و المخالف جميعا ، أجاب بما هذا لفظه : « لا جمعة إلَّا مع إمام عادل أو من نصبه الإمام » . فالحكم على ظاهر هذه العبارة واضح ، و هى مع ذلك تحتمل خلاف ظاهرها من وجهين : أحدهما : حمل النفى الموجّه إلى الماهيّة إلى نفى الكمال كما هو واقع كثيرا فى الكتاب و السّنة . و يؤيّد هذا الوجه أنّه قال فى كتابه الفقه الملكى [1] : الأحوط أن لا تصلَّى الجمعة إلَّا بإذن السلطان و إمام الزمان ؛ لأنّها اذا صلَّيت على هذا الوجه انعقدت و جازت بإجماع ، و إذا لم يكن فيها إذن السلطان لم يقطع على صحّتها و إجزائها . هذا لفظه ، و هو ظاهر فى أنّ إذن الإمام معتبر اعتبار كمال و احتياط لا تعيّن . و الثانى : حمل المنع من الصلاة بدون إذن الإمام العادل مع إمكان إذنه لا مطلقا ، كما هى عادة الأصحاب على ما ستقف عليه إن شاء الله من عباراتهم ، فإنّهم يطلقون اشتراط إذنه فى الوجوب ثمّ يجوّزون فعلها حال الغيبة بدونه مريدين بالاشتراط على تقدير إمكانه . يؤيّد هذا الحمل لكلام المرتضى رحمه اللَّه على الخصوص قوله فى الكتاب المذكور سابقا : « و الأحوط أن لا تصلَّى الجمعة إلَّا بإذن السلطان ، إلخ » ؛ لأنّ إذنه إنّما يكون أحوط مع إمكانها لا مطلقا ، بل الإحتياط مع تعذّرها فى الصلاة بدونها امتثالا لعموم الأمر من الكتاب و السّنة و غيرهما من الأدلَّة ، و مع قيام الإحتمال يسقط القول بنسبته إلى المرتضى رحمه اللَّه على التحقيق و إن كان ظاهره ذلك . نعم صرّح به تلميذه سلَّار ، [2] و بعده ابن إدريس ؛ [3] فهذان الرجلان عمدة القول بسقوطها حال الغيبة ، و ربما مال العلامة فى بعض كتبه [4] إلى هذا القول ، لكنّه صرّح بخلافه فى غيره خصوصا المختلف ، [5] و هو آخر ما صنّفه من الكتب الفقهيّة فى هذا الباب . [6] و لا يخفى عليك حال قول يختصّ من بين المسلمين بهذين الرجلين مع معارضة الكتاب و السنّة لهما على الوجه الذى بيّنّاه .
[1] الظاهر انّ هذا الكتاب فقد و لم يصل إلينا ، و ذكره ابن شهر آشوب فى معالم العلماء ص 70 ، و الطهرانى فى الذريعة ج 16 ، ص 292 [2] المراسم ص 261 [3] السرائر ج 1 ، ص 303 [4] يأتى فى ص 74 عند الكلام على القول الثالث . [5] مختلف الشيعة ج 2 ، ص 252 ، المسألة 147 [6] انظر فى ذلك الذريعة ج 20 ، ص 220 ، و غاية المراد ج 1 ، ص 35 - 36 ، مقدمة التحقيق ، و تأمل .
149
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 149