responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 148


الدليل المانع لا يقتضى الجواز ؛ إذ لابدّ من كون المجوّز موجودا .
و أنت إذا تأمّلت ما ذكرناه من توجيه الإستدلال يظهر عليك جواب هذا الإيراد ؛ فإنّ الجواز المطلوب هنا لمّا كان فى مقابلة التحريم - بناء على أنّ الأصل فى هذه الأفعال و نظائرها هل هو الجواز أو التحريم ؟ و أنّ المرجّح هو الجواز - فالثابت هنا ما قابل التحريم و هو يشمل الأحكام الأربعة و إن أريد بعضها كما قرّرناه ، و هذا هو الوجه المسوّغ لها . و التوقيف عليها بخصوصها متحقّق فى الكتاب و السّنة ، و إنّما وقع الاشتباه فى هذا الفعل المخصوص المضبوط شرعا ، هل هو الآن جائز أم حرام ؟ فأصالة الجواز نافعة فى إثباته .
لا يقال : لا يتمّ الحكم عليها بالجواز إلَّا بمعونة النقل من الكتاب و السنّة و معه يستغنى عنها ، فلا وجه لإفرادها بالدلالة ، فيرجع الأمر إلى أنّ العبادات لا تثبت بها .
لأنّا نقول : القدر الثابت بهذه الأصالة أصل الجواز المقابل للتحريم ، و الإستدلال به عقلىّ لا يتوقّف من هذه الجهة على الدليل النقلى الدالّ على التوقيف على كمّيّتها و كيفيّتها ، فتحقّق الاستغناء من هذه الحيثيّة ، و إن توقّفت بعد إثبات جوازها على أمر آخر ، كما أنّ إثبات شرعيّتها أيضا بالدليل النقلى ، لا يقدح فيه توقّفها - بعد إثباته - على تحقّق شرائطها و أحكامها ، و لم يستقلّ دليل أصل المشروعيّة بالدلالة على تمام ما يعتبر فيها شرعا . و جملة الأمر أنّ الفرض من أدلَّة المشروعيّة نفى القول بالتحريم ، لا تحقيق الحال فى تقريرها شرعا و تبيين شروطها و كيفيّتها و أحكامها ، بل يتوقّف بعد إثبات المشروعيّة على أدلَّة أخرى على هذه الأشياء من غير منافاة بين الأمرين ؛ و لا استغناء ببعضها عن بعض .
الخامس : أنّ القول بالوجوب على هذا الوجه قول أكثر المسلمين لا يخرج منه إلَّا الشاذّ النادر من أصحابنا على وجه لا يقدح فى تحقّق دعوى أنّه إجماع أو يكاد ؛ فإنّ جملة مذاهب المسلمين ممّن يخالفنا يقولون بذلك :
أمّا غير الحنفيّة فظاهر ؛ لأنّهم لا يعتبرون فى وجوبها إذن الإمام . [1] أمّا الحنفيّة فإنّهم و إن شرطوا إذنه لكنّهم يقولون إنّه مع تعذّر إذنه يسقط اعتباره و يجب فعلها حينئذ به باقى الشرائط . [2] و أمّا أصحابنا فهم على كثرتهم و كثرة مصنّفيهم و اختلاف طبقاتهم لا ينقل القول بالمنع من قبلهم إلَّا عن المرتضى فى المسائل الميافارقيّات ، [3] و مع ذلك كلامه ليس بصريح فيه بل ظاهره ذلك ، كما اعترف به جميع من نقل ذلك عنه . [4]



[1] الأمّ ج 1 ، ص 192 ؛ المجموع ج 4 ، ص 583 ؛ المدونة الكبرى ج 1 ، ص 152 - 153 ؛ المغنى ج 3 ، ص 206
[2] مبسوط السرخسى ج 2 ، ص 34 - 35 و 120 ؛ الهداية ج 1 ، ص 82 - 83
[3] اجوبة المسائل الميافارقيات ، ضمن رسائل الشريف المرتضى ج 1 ، ص 272
[4] كالعلَّامة فى مختلف الشيعة ج 2 ، ص 251 ، المسألة 147 ؛ و الشهيد فى غاية المراد ج 1 ، ص 163 ؛ و المحقق الكركى فى رسالة صلاة الجمعة ، ضمن رسائل المحقق الكركى ج 1 ، ص 152

148

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست