responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 139


حتّى ذهب بعضهم إلى وجوبه لها لذلك . [1] و كذا القول فى تعليق الأمر بالسعى ، فإنّه أمر بمقدّماتها على أبلغ وجه ، و إذا وجب السعى إليها وجبت هى أيضا كذلك ؛ إذ لا يحسن الأمر بالسعى إليها و إيجابه مع عدم إيجابها ، و لإجماع المسلمين على عدم وجوبه بدونها . كما أجمعوا على أنّها متى وجبت وجب تكرارها فى كلّ وقت من أوقاتها على الوجه المقرّر ما بقى التكليف بها ، كغيرها من الصلوات اليوميّة و العبادات الواجبة مع ورود الأوامر بها مطلقة كذلك ، و الأوامر المطلقة و إن لم تدلّ على التكرار لم تدلّ على الوحدة ، فيبقى إثبات التكرار حاصلا من خارج بالإجماع و غيره من النصوص ، و سنتلوا عليك منها ما يدلّ على التكرار صريحا .
لا يقال : الأمر المذكور بها مرتّب على النداء ، و النداء متوقّف على الأمر بها ؛ للقطع بأنّها لو لم تكن مشروعة لم يصحّ الأذان لها ، فالاستدلال على مشروعيّتها بالأمر المذكور دورى .
سلَّمنا ، لكن الأمر بها إذا كان معلَّقا على النداء - و هو الأذان ، و هو لا يشرع لها إلَّا إذا كان مأمورا بها ، و لا يؤمر بها إلَّا إذا اجتمعت شرائطها - فلا يصحّ الاستدلال على مشروعيّتها مطلقا بالآية .
لأنّا نقول : مقتضى الآية أنّ الأمر بالسعى معلَّق على مطلق النداء للصلاة الصالح لجميع أفراده ، و خروج بعض الأفراد بدليل خارج ، و اشتراط بعض الشرائط فيه لا ينافى أصل الإطلاق ، فكلّ ما لا يدلّ دليل على خروجه فالآية متناولة له ، و به يحصل المطلوب .
و يمكن دفع الدّور بوجه آخر ، و هو أنّ المعلَّق على النداء هو الأمر بها الدالّ على الوجوب ، و الأذان غير متوقّف على الوجوب ، بل على أصل المشروعيّة ، فيرجع الأمر إلى أنّ الوجوب متوقّف على الأذان ، و الأذان متوقّف على المشروعيّة [ الَّتى هى ] أعمّ من الوجوب ، فلا دور . و أيضا فإنّ النداء المعلَّق عليه الأمر هو النداء للصلاة يوم الجمعة أعمّ من كونها أربع ركعات و هى الظهر المعهودة أم ركعتين و هى الجمعة ، و لا شبهة فى مشروعيّة النداء للصلاة يوم الجمعة مطلقا ، و حيث ينادى لها ، يجب السعى إلى ذكر اللَّه ، و هو صلاة الجمعة أو سماع خطبتها المقتضى لوجوبها ، و كأنّه قال : إذا نودى للصلاة عند الزوال يوم الجمعة فصلَّوا الجمعة أو فاسعوا إلى صلاة الجمعة و صلَّوها ، و هذا واضح الدلالة لا إشكال فيه ، و لعلَّه السرّ فى قوله تعالى : * ( فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله ) * و لم يقل : « فاسعوا إليها » ؛ لئلا يلزم الإشكال المتقدّم .
لا يقال : إنّ مطلق النداء لها غير مراد فى الأمر بالسعى عنده ، بل يحتمل أن يراد به نداء خاصّ و هو حال وجود الإمام عليه السلام ، و قرينة الخصوص الأمر بالسعى الدالّ على الوجوب ؛ لأنّ الأصحاب لا يقولون به عينا حال الغيبة ، بل غايتهم القول بالوجوب التخييرى ، و من ثمّ عبّر أكثرهم بالاستحباب أو الجواز حينئذ ، كما سيأتى البحث فيه .



[1] الكافى فى الفقه ص 151 ؛ و استدلّ له بهذا الدليل العلَّامة فى مختلف الشيعه ج 2 ، ص 250 - 253 ، المسألة 147

139

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست