responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 604


و يدلّ على هذا المعنى أيضا ما رواه محمد بن بابويه فى الفقيه حيث قال : و روى سماعة عنه أنّه قال : صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلَّى وحده فهى أربع ركعات ؛ [1] و أيضا ما رواه عن حمّاد بن عثمان ، عن عمران الحلبى ، قال سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الرّجل يصلَّى الجمعة أربعة ركعات الجهر فيها بالقراءة ؟ قال : نعم و القنوت فى الثانية ؛ [2] فهاتين الروايتين دلَّتا بظاهرهما على جواز الإتيان بالظهر ، و هما مطلقتان لم يقيّد فيهما فقد إمام أو عدم اجتماع عدد أو تقيّة و إن قيّدت من عندك فهو خلاف المفهوم و المنطوق ؛ و كذلك ما رواه محمد بن يعقوب كما أشرنا إليه .
و أمّا الدلايل الَّتى دلَّت على الوجوب المطلق فهو أعم من الوجوب العينى و التخييرى ، فالتخصيص بأحد الفردين يحتاج إلى مخصّص و المخصّص منتف عن العينى ، و خصّص التخييرى فى حال الغيبة بالإجماع و بما نقلناه من الأخبار ؛ و قد أشار إلى الإجماع الشيخ المحقق على فى شرحه على القواعد ، حيث قال : بأنّ الدلايل الدالَّة على الجواز و إن دلَّت على الوجوب كما ذكرنا ، إلَّا أنّ الوجوب أعمّ من الحتمى و التخييرى ، و لما انتفى الحتمىّ فى حال الغيبة بالإجماع ، تعيّن التخييرى .
فإن قيل : المتبادر هو المعنى الأوّل ! قلنا : الحقيقة هو الأعمّ ، و كثرة الاستعمال فى بعض أفراده لا تقتضى الحمل عليه ، إلَّا أنّ الواجب هو الحمل على الحقيقة .
فإن قيل : لو وجب الحمل على الأعمّ من كلّ منهما لم يلزم من الأمر بالشىء تحتمه .
قلنا : هو كذلك بالنسبة إلى مجرّد الأمر ؛ نعم يستفاد أحد الأمرين بأمر خارجى ، فإنّه إذا ثبت البدل ، تحقّق الوجوب التخييرى إلَّا انتفى لانتفاء مقتضيه .
فإن قيل : قيل : يمكن إرادته و إن لم يتحقق البدل .
قلنا : فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو محذور ؛ انتهى كلامه طاب ثراه . [3] و هذا الاستدلال كاف فى ثبوت المدّعى ، و المكابر لا يرتدع بأزيد من هذا أيضا .
[ الوجوب التخييرى مع رجحان صلاة الجمعة ] القول الثانى : و هو رجحان فعلها فى حال الغيبة بمعنى أنّه يستحبّ اختيار صلاة جمعة على صلاة الظهر مع تحقّق الشرائط و انتفاء المانع ؛ و قد قال به الشيخ فى النهاية . و أنكره



[1] من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 417
[2] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 418 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 14
[3] جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 375 - 376

604

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست