responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 532


أقوى منها ، و قد عرفت سابقا كونها أضعف من خبر واحد معتمد ، فكيف إذا أيّد بأمثاله .
و مجرّد دعوى الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم كما ظهر لك و لم يثبت اتّفاق القدماء على عدم الوجوب بل و لا الشهرة بينهم ، و الشهرة بين المتأخّرين مسلَّمة لكن لا حجيّة فى اتّفاقهم فقط فكيف بالشّهرة بينهم فقط . و من الرّواية إنّما تظهر حجّية الشهرة بين أصحاب مثل عمر بن حنظلة الَّذين هم أصحاب أبى عبد اللَّه الصّادق عليه السّلام فأىّ نسبة بين شهرة الرّواية بين أصحاب الصّادق عليه السّلام و شهرة الفتوى بين المتأخّرين ؟
و لو فرضنا عدم ظهور ضعف مأخذها و الشهرة الَّتى اعترف بها القائلون بوجوبها ، إنّما هى شهرة الفتوى بين متأخّرين و قد عرفت حالها .
و الدّليل الثانى [ على التخيير ] الأخبار و قد زعم صاحب الرّسالة الفارسية دلالة ما رواه الشيخ فى المصباح عن هشام فى الصّحيح عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : إنّى لأحبّ للرّجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتّع و لو مرّة واحدة ؛ و أن يصلَّى الجمعة فى جماعة ؛ [1] على الوجوب التخييرى .
وجه الدلالة لفظ « لاحبّ » الظاهر فى الاستحباب ، و مقارنة المتعة و لفظ مرّة ؛ و جوّز أيضا أن يكون الرواية إشارة إلى رجاء سلطنة المعصوم و تمنيّها يعنى أحبّ أن لا يخرج المؤمن عن الدّنيا حتّى يدرك سلطنة الإمام عليه السّلام و يتمتّع بلا خوف و لو كان مرّة واحدة و أن يصلَّى الجمعة مع من جعلها اللَّه مشروطة به ، و الشّاهد على هذا المعنى لفظ « فى جماعة » كما هو ظاهر الأصحاب الإدراك .
أقول : لفظ احبّ و مقارنة المتعة و إن كانا ظاهرين فى الاستحباب لكن يمكن أن يكون إشارة إلى الصلاة مع المخالفين بحسب الظاهر ، إذا لم يكن التقيّة موجبة . و أمّا جعل مرّة قرينة فلا وجه له ، لكونها مقارنة للمتعة لا للجمعة ؛ و من الغرائب أنه تفطَّن عند ذكر احتمال الإشارة إلى رجاء السلطنة عدم مدخليّة لفظ مرّة فى الجمعة ؛ و ظاهر أنّه ليس لفظ مرّة بناء على الاحتمال الأوّل متعلَّقا بهما و بناء على الثانى بأحدهما و هو جوّز عند ذكره الاحتمال الثانى عدم رعاية ظاهر أحبّ الدالّ على استحباب كما ذكره أوّل بل إرادة المعنى الَّذى يجتمع مع الواجب و المستحب .
و لنا أيضا أن نجوّز بناء على إرادة المعنى العام من لفظ احبّ أن يكون تحقّق المحبّة فى المتعة لكونها راجحة مع جواز الترك و فى الجمعة لكونها راجحة مع المنع عن التّرك . و لا يبعد أن يكون مقارنة المتعة بلفظ مرّة و عدم مقارنة الجمعة به إشارة إلى اختلافهما فى الاستحباب و الوجوب ؛ و ظاهر أنّ هذا الاحتمال ليس أبعد ممّا ذكره لو لم نقل بكونه أقرب .



[1] مصباح المتهجد ، ص 364

532

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست