responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 466


و أما حمله على الوجوب العينى ، يحمل كلامه على بيان حكم الجمعة فى زمان الظهور و السّلطنة و ذكر استمرار الحكم إلى زمانه عليه السلام تأييدا لهذا الحكم باستمراره بين الخاصّة و العامّة ، و حمل سؤال أهل القرى على أنّه نشأ من عدم تعارف تعيين إمام الجمعة لأمثال أهل القرى و الجواب على اختياره الإذن بالخصوص فى غير أمثال أهل القرى و أن المأذونين بالعموم فى أمثال أهلها فى حكم المأذونين بالخصوص فى أهل البلدان فلا يحتاج إلى تكلَّف يشتمل عليه حمل التّخيير ؛ و بعد ملاحظة عبارة أبى الصّلاح و الشّهيد - رحمهما اللَّه - يتقوّى هذا الاحتمال . و لو فرض عدم قوّة هذا الاحتمال لا يضرّ القائل بالوجوب لكفاية الاحتمال إيّاه ؛ فظهر أنّ هذه العبارة من العبارات المؤيّدة للقول بالوجوب إن لم يقل بكفايتها له بسبب ارتفاع الوثوق بكون عدم الوجوب العينى إجماعيّا ، و إنّ الإجماع الَّذى ادّعاه على تقدير حمل كلامه على الحرمة و التخيير مختلّ و مخلّ فلا انتفاع بهذا الإجماع لنافى الوجوب بوجه ، فتأمل جدّا فإنّه من مزالّ الأقدام .
[ كلام الشهيد فى الذكرى ] فإن قلت : قد ادّعى الفاضل التونى أنّ العلم القطعى حاصل من دعوى إجماع الشيخ فى الخلاف و الشهيد فى الذكرى و العلَّامة فى المنتهى و التذكرة و الشّيخ على فى شرح القواعد و غيرهم على عدم الوجوب العينى ، كون عدم وجوب العينى قطعيّا فما تقول فى جوابه ؟
قلت : قد عرفت مقتضى كلام الشيخ فى الخلاف فانتظر حتى يظهر لك الباقى . قال الشّهيد فى الذكرى : يجب صلاة الجمعة بالنصّ و الإجماع ركعتان بدلا عن الظهر . قال اللَّه تعالى : * ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ ) * الآية . و قال النبى صلَّى اللَّه عليه و إله : الجمعة حقّ على كلّ مسلم إلَّا أربعة : المملوك أو امراة أو صبيّ أو مريض . و قال صلَّى اللَّه عليه و إله : إنّ اللَّه قد افترض عليكم الجمعة ، فمن تركها فى حياتى أو بعد موتى و له إمام عادل ، استخفافا بها أو جحودا لها ، فلا جمع الله له شمله و لا بارك له فى أمره ، ألا و لا صلاة له ، ألا و لا زكات له ، ألا و لا حجّ له ، ألا و لا صوم له ، ألا و لا برّ له حتّى يتوب . و قال الصادق عليه السّلام برواية أبى بصير و محمد بن مسلم : إنّ الله فرض فى كلّ أسبوع خمسا و ثلاثين صلاة ؛ منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلَّا خمسة : المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبىّ . و روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال : فرض الله على الناس من الجمعة ، الخ . . و شروطها سبعة : الأوّل : السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه إجماعا منّا . ثم ذكر شروط النائب إلى أن قال : التاسع : إذن الإمام له كما كان النبى صلَّى اللَّه عليه و إله يأذن الأئمة الجمعات و أمير المؤمنين عليه السّلام [ بعده ] و عليه إطباق الإمامية .
هذا مع حضور الإمام عليه السّلام و أمّا مع غيبته كهذا الزمان ، ففى انعقادها قولان : أصحّهما - و به قال معظم الأصحاب - الجواز إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان ، و يعلَّل بأمرين : أحدهما أن

466

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست