responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 443


التاسع : أن يكون له قوّة قوية و ملكه نفسانيّة يقتدر معها على اقتناص الفروع من الأصول ، و ردّ الجزئيات إلى قواعدها ، و تقوية القوى ، و تضعيف الضعيف ، و الترجيح فى موضع التعارض ، و لا بدّ مع ذلك من ممارسة أهل الصناعة و ظهور الإستقامة على صفحات أحواله بينهم ، فلا يجوز أن يقدّم على القول على اللَّه و رسوله و أئمته - صلوات اللَّه عليهم - بمجرّد اعتقاده فى نفسه فهم المراد و ظنّه سلوك نهج السداد ، و مطالعة عبارات الأوّلين ؛ و لنعم ما قال بعض المحققين أن خياطة ثوب و اصلاح طعام مع كونه من الأمور الحسيّة لا يتمّ بدون التوقيف فما ظنّك بالشريعة المطهّرة و من خفى عليه ذلك فليصغ إلى قوله عليه السّلام « خذوا العلم من أفواه الرجال » [1] و قوله « لا يغرّنكم الصّحفيّون » . [2] و لا تغترّ بجواز تجزّى الاجتهاد ، إذ المراد منه القدرة على الإستنباط فى بعض أبواب الفقه دون بعض ، بعد العلم بالأمور المذكورة كلَّها على الوجه المعتبر إن أمكن هذا الفرض ؛ و إلى هذه الأمور المذكورة كلَّها وقعت الإشارة بقوله عليه السّلام « و روى حديثا و عرف أحكامنا » إذ من أجلى البديهيّات أنّ معرفة الأحكام بدون ذلك ممتنع .
تتمة أدلَّة الشرع أربعة : الكتاب و السنّة و الإجماع و دليل العقل . أمّا الثلاثة الأوّل فقد مرّ فى هذه الرسالة ما يكفيك العلم بوجوب العمل بها ، و يدخل فيها ما ثبت حجّيّتها من المفهومات و هى مفهوم الشرط و الغاية و الصفة عند جمع ؛ و الحصر و إنّما عند جمع ؛ و العدد عند بعض ؛ و مفهوم الموافقة بمنعيّتها عند جماعة ؛ إذ هذه كلَّها من مدلولات كلام الشارع عند من قال بها فلا يمكن ردّها .
و أمّا وجوب مقدّمة الواجب و تحريم ضدّ الواجب فالحقّ أنّهما عند من قال بهما ليس من مجرّد دلالة اللفظ و لا من مجرّد حكم العقل ، بل منهما معا ، كما يظهر عند تأمّل أدلَّتهم عليهما ، و ليس هذا موضع ذكرها .
و أمّا القياس الَّذى نصّ على علَّته فهو عند من قال به قسم اخر من الأدلَّة غير الأربعة المذكورة ، و الأقرب رجوعه إلى أحد الثلاثة الأوّل أو إليه مع دليل العقل .
و أمّا دليل العقل فهو عندنا قسمان :
الأول : استصحاب النّفى الأزلى ؛ و يعبّر عنه بأصالة براءة الذمّة و باستصحاب حكم العقل ، و هو قسمان : أحدهما أصالة براءة الذمّة من حقوق الله تعالى ما لم ينصب دليلا ناقلا عنها



[1] وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 132 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 105
[2] بحار الانوار ، ج 2 ، ص 105 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 311

443

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست