responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 433


أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتّع و لو مرّة واحده ، و أن يصلَّى الجمعة في جماعة . [1] و الظاهر صحّة الرواية و دلالتها على الاستحباب الَّذى ادّعاه رحمه اللَّه ظاهرة .
و يشكل بما مرّ و يرد على هذه الأدلَّة من أنّ الظاهر ثبوت الإجماع على اشتراط هذه الصلاة بالإمام و نائبه بل يمكن القطع بالإجماع عند حضور الامام عليه السّلام ؛ فثبوت أنّ هذه الحقيقة ممّا يقع على نحو آخر فى زمان الغيبة ، ممّا يحتاج إلى الدليل .
و بعد تسليم ، أنّ لهذه الروايات دلالة على أنّ إذن عام لمن تمكَّن من الخطبتين ، لا دلالة لها على جواز فعلها فى زمان الغيبة ؛ إذ ظاهر أنّ صلاة الجمعة أمر يتعلَّق بالنبىّ و الإمام ، و نوّابهما كالقضاء و الجهاد ، و إقامة الحدود ، و غيرها ؛ فإنّ عدم جواز تصدّى شىء من هذه الأمور فى حين سلطنة الإمام العادل لغيره إلَّا بإذنه ، من أجلى الضروريّات المجمع عليها .
و يؤيّده ما رواه الباقر عليه السّلام عن علىّ عليه السّلام إذا قدم الخليفة مصرا من الأمصار جمّع بالناس ، ليس ذلك لأحد غيره ، [2] و قد أجمعوا على الإفتاء بمضمونها و بأنّه لا يجوز للإمام الإستخلاف فيها مع حضوره و تمكَّنه . و نضمّ إلى هذه المقدمة أنّ ما يفعله الإمام بالإمامة و الرياسة إنّما يكون إلى زمان إمام آخر بعده إلَّا ما دلّ على عمومه كالقضاء ؛ و لم يقع من صاحب الأمر عليه السّلام الإذن العام فى صلاة الجمعة .
و قد يستدلّ على الجواز بما ورد من الروايات من قولهم عليهم السّلام « فإنّى قد جعلته عليكم حاكما » فى مقبولة عمر بن حنظلة و صحيحة أحمد بن عائذ المذكور فى أوّل كتاب القضاء من الفقيه [3] و غيرها ؛ إذ ثبت بهذا أنّ الفقيه نائب الإمام و منصوب من قبله ، و كلّ منصوب من قبله يجوز له صلاة الجمعة .
و فيه أنّ غاية ما يمكن فهمه من ظاهر هذه الروايات النيابة فى الفتوى ، و قطع النزاع بين الناس لا فى كلّ الأمور ؛ و لما ظهر على جماعة ممّن قال بالتخيير ضعف التمسّك بالروايات السابقة ، التجاؤا إلى هذه الطريقة من الاستدلال ، و لهذا اعتبروا وجود الفقيه فى صلاة الجمعة كما سيجىء ؛ و بعد فالمسألة محلّ تأمّل و توقّف .
المقام الثانى فى اعتبار الفقيه على تقدير القول بالجواز و عدمه و ظاهر جماعة اعتباره ، و صرّح الشهيد به فى الدورس [4] و اللمعة . [5] و فى شرح الإرشاد [6] و



[1] مصباح المتهجد ، ص 364
[2] طوسى ، التهذيب ، ج 3 ، ص 23 ، ش 81
[3] كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 2 : قال ابو عبد الله عليه السّلام : إيّاكم أن يحاكم بعضكم إلى أهل الجور ، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه .
[4] الدروس ، ج 1 ، ص 186
[5] اللمعة الدمشقيّة ، ص 15
[6] غاية المراد ، ج 1 ، ص 166

433

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست