responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 334


كذا حكاه عنه بعض أصحابنا الثقات . و ظاهر قوله أنّ الإمامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور إنّما يستقيم على القول بعدم اشتراط الإمام أو نائبه فى الوجوب العينى ؛ إذ على تقديره كان الوجوب العينى فى زمان الغيبة على طول زمانه منتفيا ، فيكف يتصوّر من عاقل الحكم بأنّ الإمامية أكثر ايجابا للجمعة من الجمهور مع أنّها لا تجب عندهم فى أكثر الأعصار و الأدوار . و الجمهور لا يشترطون إلَّا المصر كما يقوله الحنفى وجوبه و حضور أربعين كما يقوله الشافعى ؛ و يكتفون فى ايجابها بإمام يقتدى به مع أربعة من المسلمين المكلَّفين بها .
و ظاهر الكلينى أيضا الوجوب العينى حيث لم يورد فى الكافى سوى الأخبار الدالَّة عليه حتّى أنّه لم يورد رواية محمد بن مسلم الاتية الَّتى توهّم بعضهم دلالتها على اعتبار الإمام أو نائبه فى الوجوب العينى ، و لا يخفى على الماهر المتفحّص لاثار القدماء أنّهم لا يذكرون فى كثير مذاهبهم و آرائهم ، و من تلك الأخبار يعلم أقوالهم و مذاهبهم .
و بهذا الوجه يمكن أن يدّعى أنّ القول بالوجوب العينى مذهب قدماء أصحابنا الأخباريين حيث يوردون الأخبار الدالَّة عليه فى كتبهم مع انتفاء المعارض كما سيجىء ، و لعلَّه نظر إلى ذلك من نسب القول بالوجوب العينى إلى جميع القدماء .
[ رأى الطوسى رحمه اللَّه فى المسألة ] و ظاهر الشيخ فى الخلاف أيضا القول بالوجوب العينى لأنّه يشترط أوّلا فى الجمعة إذن الإمام أو نائبه ، و نقل فيه الإجماع ؛ ثمّ قال : فإن قيل أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنّه يجوز لأهل القرايا و السواد من المؤمنين إذا اجتمعوا العدد الَّذى ينعقد بهم أن يصلَّوا جمعة ؟
قلنا : ذلك مأذون فيه مرغَّب فيه ، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلَّى بهم . [1] فإنّه حكم بأنّ إذن العام للمكلَّفين يجرى مجرى الخاص مع الاتفاق على أنّ الصلاة مع من ينصبه لها واجب عينا . و قوله « مأذون فيه » أعمّ من الاستحباب ، و يحتمل أن يكون فيه إشارة إلى حصول الإذن الَّذى اعتبره أوّلا ؛ و قوله « مرغَّب فيه » أعمّ من الاستحباب أيضا و إن كان استعماله فيه شائعا ؛ و لعلّ هذا منشأ توهّم الوجوب التخييرى من كلامه مبنىّ على بادى النظر و قلَّة التأمّل .
و قال فى النهاية : الاجتماع فى صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه ؛ و من شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصلاة بالناس . [2] ثمّ قال فى آخر الباب : و لا بأس أن يجتمع المؤمنون فى زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم



[1] الخلاف ، ج 1 ، ص 626 ، المسألة 397 .
[2] النهاية ، ص 103 .

334

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست