responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 776)


[ الحجّة الثانية : الأخبار المستفيضة ] الحجّة الثانية و هى أوضح الحجج فى هذا الباب الأخبار المستفيضة بل المتواترة من طرق العامّة و الخاصّة . و لنكتف بذكر أخبار الخاصّة و نترك الأخبار العاميّة على كثرتها و كذلك نترك الأخبار الضعيفة من طرقنا وقوفا على ما يحصل الركون التام إليه .
فمن ذلك ما أورده الشيخ أبو جعفر الكلينى فى الكافى ، و الشيخ فى التهذيب باسناده إلى الكلينى عن أبى بصير و محمّد بن مسلم فى الصحيح عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : إنّ الله تعالى فرض فى كلّ سبعة أيّام خمسا و ثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلَّا خمسة : المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبىّ . [1] ففى الخبر على ما فيه من المبالغة و التأكيد و الإتيان بلفظ « الفرض » الدالّ على تأكَّد الوجوب ، التصريح باللفظ الموضوع للعموم لغة بل هو أوضح الألفاظ فيه حيث قال « فى كلّ سبعة أيّام » ثمّ أردفه بقوله عليه السّلام « على كلّ مسلم » ثمّ الاستثناء الموجب لزيادة التأكيد فى العموم ، فلا خفاء حينئذ فى شمول الحكم لزمان الغيبة و الحضور . و ممّا يؤيّده الجمع بين الصلاة الجمعة و غيرها من الصلاة الَّتى لا يختصّ به حال الحضور .
فإن قلت : شمول الرواية لزمان الغيبة من حيث العموم مسلَّم ، لكن ما دلّ على اشتراط الوجوب العينى بالإمام أو نائبه الخاص موجب للتخصيص و التقييد جمعا بين الأدلة .
قلت : ستعرف ضعف ما يظنّ دليلا على ذلك و عدم صلاحيته للحجّية . على أنّه لو سلَّم حجّيته فى نفسه لا يصلح لتأويل مثل هذا الخبر الواضح من حيث السند و الدّلالة . فإنّ ارتكاب مثل هذا التخصيص فى مثل هذا الخبر فى نهاية البعد لا يستقيم ارتكابه إلَّا لضرورة شديدة ، فإنّه يستلزم خروج أكثر أيّام الجمعات و أكثر المسلمين عن الكلَّية المذكورة ، لأنّ أيام ظهور المعصوم عليه السّلام على وجه الولاية و الاستيلاء الَّذى هو مناط الوجوب العينى عند من نفاه فى زمن الغيبة قليل جدّا بالنسبة إلى غيرها من الأزمنة ؛ فتخصيص الحكم يستلزم خروج أكثر أفراد العام ؛ و قد منعه أكثر المحققين من أئمّة الأصول . و هل يستقيم عند الطبائع المستقيمة تجويز أنّ المعصوم عليه السّلام فى مقام بيان الحكم الشرعى و إفادته ، يبالغ فى وجوب شىء و يقول أنّه واجب فى كلّ أسبوع على كلّ مسلم إلَّا جماعة خاصّة من المسلمين ، و مع ذلك لا يثبت هذا الحكم لأحد من أهل عصره عليه السّلام لا لمعظم المسلمين بل يثبت لطائفة من المسلمين فيما مضى فى قليل من الأزمنة السابقة ، و قليل من الأزمنة الاتية فى آخر الزمان ،



[1] الكافى ج 3 ، ص 418 ، باب وجوب الجمعة و على كم تجب ، ح 1 ؛ تهذيب الاحكام ج 3 ، ص 19 ، ح 69 ، باب العمل فى ليله الجمعة و يومها ، ح 69 .

321

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست