responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 202


التخييرى ، و لما انتفى الوجوب العينى حال الغيبة - لما حكيناه عن التذكرة و التحرير و الذكرى من الإجماع من علماءنا رحمهم اللَّه على انتفاءه لانتفاء شرطه ، و هو ظهور الامام عليه السّلام - تعيّن الوجوب التخييرى ، و لا يلزم من انتفاء شرط الواجب الخاص انتفاء شرط الواجب مطلقا .
و يمكن الجواب عن هذه الوجوه الثلاثة المصرّحة بالمنع بنوع آخر بأن يقال أنّها استدلال فى مقابل النص ، لما مرّ من دلالة صحيحة زرارة و مؤثّقة عبد الملك على ثبوت الوجوب التخييرى حال الغيبة ، فلا يلتفت إلى شىء منها .
أما الخاتمة ففى بيان خطاء من زعم تحقّق الخلاف من علماءنا رحمهم اللَّه فى ثبوت القول بوجوبها عينا على ذلك التقدير و إيراد ما زعمه دليلا على ذلك .
فنقول : قد أجمع العلماء كافّة على انتفاء الوجوب التخييرى حال الغيبة مع حضور الفقيه المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعية ، كما أجمع الخاصّة بأسرهم على انتفاء الوجوب العينى حال الغيبة و لو مع حضور الفقيه ، و ذلك لما مرّ من أنّ العامّة بأجمعهم قد انفردوا بالمساواة بين حكم الظهور و الغيبة ، فأثبتوا الوجوب العينى فى الحالين سواء كان المجتهد موجودا أم لا ، و الخاصّة بأسرهم شرطوا فى تحقّق أصل الوجوب الإمام أو نائبه . لما رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن مسلم و قد تقدّم ، و باسناده أيضا عن طلحة بن يزيد عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا جمعة إلَّا فى مصر تقام فيه الحدود » ، [1] وجه الاستدلال أنّ الرواية الاولى دلَّت على اعتبار إمام الأصل فى ثبوت الوجوب و الرواية الأخيرة دلَّت على اعتباره فى تحقّق الشرعية فيكون المراد اعتباره فى مطلق الوجوب الَّذى هو موضوع للقدر المشترك بين الوجوب العينى و التخييرى فلا تشرع بدونه ، و الإجماع دلّ على قيام نائبه مقامه ؛ و الرواية الأخيرة و إن كانت ضعيفة السند نظرا إلى أن راويها بترىّ إلا أنّها موافقة لما عليه الأصحاب إلَّا فى اشتراط المصر ظاهرا ، و يمكن تأويلها فيكون التقدير لا جمعة غالبا إلَّا فى مصر ، و ذلك لأنّ حصول جميع شرائطها فى القرى و البوادى نادر بالنسبة إلى حصولها فى الأمصار .
فقد اتّضح به حمد اللَّه سبحانه أن ما رجّحه بعض المتأخرين الفائزين بدرجة الشهادة فى الرسالة الَّتى أفردها فى صلاة الجمعة [2] من القول بوجوبها عينا حال الغيبة مع تعذّر الإمام أو نائبه و لو فقيها مجانب للصواب ، مخالف لما أطبق عليه الأصحاب ؛ و سيأتى لذلك مزيد تحقيق إن شاء اللَّه تعالى .



[1] التهذيب ، ج 3 ، ص 239 ، حديث 639 ؛ الإستبصار ، ج 1 ، ص 420 ، ح 1617
[2] گذشت كه مقصود شهيد ثانى و رسالهء صلاة الجمعة اوست كه در همين مجموعه چاپ شده است .

202

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست