responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 198


فإن قيل : استعمال الوجوب فى العينى أكثر ، فيجب الحمل عليه عند إطلاق لفظ الوجوب .
قلنا : قد مرّ آنفا أنّه حقيقة فى المعنى الكلَّى فيكون استعماله فى بعض الأقسام مجازا ، و كثرة استعماله فى بعضها بمجرّده لا يقلب هذا المجاز حقيقة كما أنّ قلَّة استعمال المعنى الحقيقى لا يقلَّبه مجازا إلَّا أن يحوج إرادة المعنى الحقيقى إلى القرينة و يتبادر المعنى المجازى .
الوجه الثالث : استصحاب الحال فإنّ علماء الخاصة و العامة بأسرهم قد صرّحوا بوجوب الجمعة حال ظهور الإمام عليه السّلام بالشرائط الَّتى من جملتها حضوره أو حضور نائبه ، أما علماء الخاصة فإن بعضهم إنما منع منها حال الغيبة خاصّة و أما علماء العامّة فإنهم أوجبوها على الأعيان و لم يفرّقوا فى ذلك بين وجود الإمام و عدمه ، و لا بين تعذّر حضوره و عدمه إلَّا الحنفيّة ، فإنهم اشترطوا وجود إمام و إن كان جائرا و نفوا اعتبار إذنه فى الوجوب عند التعذّر ؛ فقد اتّضح أن القول بالوجوب حال الظهور ممّا لا كلام للفريقين فيه و الأصل بقاؤه إلى زمان الغيبة حتى يحصل الدليل الناقل و هو منتف و لو ادّعاه مدّع طالبناه بالبيان و بهذا الوجه يمكن استصحاب الإجماع أيضا بناء على ما تقرّر عند علماءنا من أنه لا يقدح فيه مخالفة حىّ معروف النسب .
فإن قيل : الناقل حاصل و هو اشتراط الوجوب بظهور الإمام فينتفى الوجوب لما تقرّر من وجوب انتفاء المشروط بانتفاء الشرط الذى يتوقّف عليه تأثير المؤثّر .
قلنا : هذا يتمّ إذا كان مطلق الوجوب مشروطا به ، أمّا إذا كان المشروط به هو الوجوب العينى فلا ، لاختصاص الإنتفاء بانتفائه على أنا نقول بموجبه ، فإنّ أصل الوجوب و إن كان مشروطا بالإمام أو نائبه لكن قد مرّ الدليل على أنّ المجتهد نائبه على وجه العموم .
فإن قيل : فيلزم به حكم الاستصحاب القول بالوجوب العينى فى محلّ النزاع .
قلنا : هذا إنّما يلزم أن لو كان الوجوب المستصحب هو الوجوب العينى ، أمّا لو كان المستصحب هو الوجوب فى الجملة فلا ، لما مرّ من انعقاد الإجماع على انتفاء الوجوب العينى ، لأنّه مشروط بظهور الإمام فلا يعقل استصحابه مع انتفاء شرطه ، فيبقى الوجوب التخييرى لا محالة .
فإن قيل : فيلزم بمقتضى الاستصحاب شرعيّة الجمعة على تقدير الاكتفاء بظهوره و إن لم يكن نائبه الفقيه الجامع لشرائط الفتوى حاضر .
قلنا : قد انعقد الإجماع على عدم الاكتفاء فى الشرعية بظهوره مطلقا بل لابدّ فيها من حضوره أو حضور نائبه ، فهذا هو الَّذى يلزم استصحابه دون ما عداه ، و قد استدلّ الشهيد رحمه اللَّه

198

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست