responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 150


و قد ظهر بذلك ضعف القول بسقوطها حال الغيبة مطلقا بل بطلانه .
و بقى الكلام مع القول الثانى الذى يشترط فى جوازها الفقيه ، و ما ذكرناه من الأدلَّة كاف فى ضعف القولين معا ، و لكن تحقيق المقام يتوقّف على تخصيصهما بالكلام . فلنشرع الان فيه بمشيئة اللَّه تعالى .
الكلام على القول الثانى و هو وجوب الصلاة المذكورة حال الغيبة لكن به شرط حضور الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، و إلَّا لم تشرع .
اعلم أنّ هذا القول لم يصرّح به أحد من فقهائنا على وجه اليقين ، و إنّما هو ظاهر عبارة العلَّامة جمال الدين فى التذكرة [1] و النهاية [2] و الشهيد فى الدروس [3] و اللمعة [4] ، لا غير ، و فى باقى كتبهما وافقا غيرهما من المجوّزين من حيث الإطلاق ، و سنتلو عليك عبارتهما فى ذلك و نبيّن عدم دلالتها على المطلوب ، بل عدم موافقة دليلها لظاهرها ، فقولهما بذلك غير متيقّن .
و لكن المحقّق المرحوم الشيخ عليّ قدّس سرّه اعتنى بهذا القول و ترجيحه ، و ادّعى إجماع القائلين بشرعيّتهما عليه ، [5] و الأصل فى هذا القول أنّ إذن الإمام معتبر فيها ، فمع حضوره يعتبر حضوره أو نائبه ، و مع غيبته يقوم الفقيه المذكور مقامه ؛ لأنّه نائبه على العموم ، و جملة ما ذكروه من الدّليل على هذا الشرط أمور ثلاثة :
الأوّل : أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه و آله كان يعيّن لإمامة الجمعة و كذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء ؛ و كما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة . قالوا : و ليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمرّ فى الأعصار ، فمخالفته خرق الإجماع .
الثانى : رواية محمّد بن مسلم قال : لا تجب الجمعة على أقلّ من سبعة : الإمام و قاضيه و مدّع حقّا و مدّعى عليه و شاهدان و من يضرب الحدود بين يدى الإمام . [6] و فيه دلالة على اشتراط الإمام حيث جعله أحد السبعة .
الثالث : أنّه إجماع ، كما نقله جماعة من الأصحاب منهم المحقّق نجم الدين بن سعيد



[1] تذكرة الفقهاء ، ج 4 ، ص 27 ، المسألة 389
[2] نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 14
[3] الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 186
[4] اللمعة الدمشقيّة ، ص 15
[5] رسالة صلاة الجمعة ضمن رسائل المحقّق الكركى ، ج 1 ، ص 158 - 160 ( و المطبوع فى نفس هذه المجموعة )
[6] الفقيه ، ج 1 ، ص 267 ، ح 1222 ، باب وجوب الجمعة و فضلها و ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 20 - 21 ، ح 75 ؛ باب العمل فى ليلة الجمعة و يومها ، ح 75 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 418 - 419 ، ح 1608 ، باب العدد الذين يجب عليهم الجمعة ، ح 2

150

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست