responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 138


الكلام على القول الأوّل و لنا عليه وجوه من الأدلَّة :
الأوّل : قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ الله ) * [1] الآية .
أجمع المفسّرون على أنّ المراد بالذكر المأمور بالسعى إليه فى الآية صلاة الجمعة أو خطبتها ، فكلّ من تناوله اسم الإيمان مأمور بالسعى إليها و استماع خطبتها [2] و فعلها و ترك كلّ ما أشغل عنها ، فمن ادّعى خروج بعض المؤمنين من هذا الأمر فعليه الدليل . و فى الآية مع الأمر الدالّ على الوجوب من ضروب التأكيد و أنواع الحثّ ما لا يقتضى تفصيله المقام ، و لا يخفى على من تأمّله من أولى الأفهام .
و لمّا سمّاها اللَّه تعالى ذكرا و أمر بها فى هذه السورة و ندب إلى قراءتها فى صلاة الجمعة - بل قيل : إنّه أوجبها ليتذكَّر السامعون مواقع الأمر و موارد الفضل [3] - عقّبه فى السورة الَّتى بعدها التى يذكر فيها المنافقين بالنهى عن تركها و الإهمال لها و الاشتغال عنها بقوله تعالى :
* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ) * . [4] و ندب إلى قراءة هذه السورة فيها أيضا لذلك ، تأكيدا للتذكير بهذا الفرض الكبير . و مثل هذا لا يوجد فى غيره من الفروض مطلقا ؛ فإنّ الأوامر بها مطلقة مجملة غالبا خالية من هذا التأكيد و التصريح بالخصوص ، حتّى الصلاة التى هى أفضل الطاعات بعد الإيمان .
لا يقال : الأمر بالسعى فى الآية معلَّق على النداء لها و هو الأذان لا مطلق النداء ، و المشروط عدم عند عدم شرطه ، فيلزم عدم الأمر بها على تقدير عدم الأذان . سلَّمنا ، لكن الأمر بالسعى إليها مغاير للأمر بفعلها ؛ ضرورة أنّهما متغايران ، فلا يدلّ على المدّعى . سلَّمنا ، لكن المحققّون على أنّ الأمر لا يدلّ على التكرار فيحصل الامتثال بفعلها مرّة واحدة .
لأنّا نقول : إذا ثبت بالأمر أصل الوجوب ، حصل المطلوب ؛ لإجماع المسلمين قاطبة فضلا عن الأصحاب ، على أنّ الوجوب غير مقيّد بالأذان ، و إنّما علَّقه على الأذان حثّا على فعله لها ،



[1] الجمعة ( 62 ) : 9
[2] انظر التبيان ج 10 ، ص 8 ؛ مجمع البيان ج 10 ، ص 288 ، ذيل الآية 9 من الجمعه ( 62 ) ؛ و قال الراوندى فى فقه القرآن ج 1 ، ص 133 : و المراد بذكر الله الخطبه التى هى تتضمن ذكر الله و المواعظ و قيل : المراد بالذكر فى الآية ، الصلاة التى فيها ذكر الله .
[3] لم نقف على قائله .
[4] المنافقون ( 63 ) : 9

138

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست