responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 120


نفيها حال الغيبة لا محالة و إن كان شرط الوجوب لا يلزم نفيها حالتئذ ؛ لأنّ الوجوب المشروط بالإذن الخاص إنّما هو العينىّ اتفاقا ، و شرط الصحّة فى تلك الحالة - و هو الإذن فى الجملة - متحقّق .
و الظاهر أنّ هذا هو المراد ، بل كاد يكون قطعيّا ؛ لأنّ بناء الشئ على ما ينافيه فى كلام شيخنا الشهيد - مع كمال تحقّقه و دقّة نظره - من أبعد الأشياء .
و إنّما أوردنا الكلام كما ترى ، ليتّضح أنّ المراد ما ذكرناه ؛ و ما ذكره المقداد [1] - رحمة اللَّه - من البناء غير مستقيم ؛ لأنّ حضور الإمام عليه السّلام إذا أريد به ظهوره توسّعا ، و تجوّزا إذا اريد حضوره أو حضور نائبه الخاص اكتفاء لوضوحه ، و اريد بالوجوب المشروط على الشقّ الثانى الوجوب الحتمى ، لم يخرج عن كلام الشهيد ، إلَّا أنّ قوله : ( و هو أولى ؛ لأنّ الفقيه . . . إلى آخره ) [2] خال من الربط ، إذ لا يلزم من نفوذ الأحكام الفقهيّة إلى آخره كون الأولى اشتراط الوجوب بحضور الإمام - عليه السّلام - دون صحّة الجمعة .
و لو قيل فى البناء : شرط الجمعة إمّا إذن الإمام - عليه السّلام - على وجه خاص ، أو مطلقا .
فعلى الأوّل يتخرّج المنع ، و على الثانى الجواز ، و كما دلّ الدليل على اعتبار الإذن فى الجملة حيث يتعذّر الإذن الخاص ، كان الأصحّ من القولين الجواز ، فكان أجود .
و إنّما قلنا ذلك ؛ لأنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه اجماعىّ كما عرفت ، و مع ظهوره - عليه السّلام - و تمكَّنه لابدّ من الإستنابة صريحا بالإجماع .
تنبيه قد علم ممّا قدّمناه أنّه ليس المراد بجواز الجمعة حال الغيبة أو استحبابها ايقاعها كذلك ؛ لامتناعه من وجوه ، فانّ الإباحة لا تنتظم مع العبادة ، و إرادتها مع ذلك إرادة الاستحباب باطل ؛ لعدم دليل يدلّ على واحد منهما ، و البدليّة على كلا [3] التقديرين متعذّرة ، و الجمع بين الجمعة و الظهر استقلال غير مشروع اتّفاقا ، فلم يبق إلَّا إرادة الجواز بمعنى السائغ ، و هو جنس للوجوب كما عرفت ، أو الاستحباب العينىّ فإنّه يجامع الوجوب التخييرى كما سبق .
إذا عرفت ذلك فقد قال شيخنا فى الذكرى فى تحقيق ما يراد بالاستحباب هنا :
فالإستحباب إنّما هو فى الاجتماع ، أو بمعنى أنّه أفضل الأمرين الواجبين على التخييرى . [4] هذا كلامه ، و المعنى الثانى هو الصواب ، فإنّ استحباب الاجتماع مع وجوب الفعل ليس بجيّد .



[1] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، ج 1 ، ص 231
[2] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ، ج 1 ، ص 231
[3] فى نسخه « ض » ، أحد .
[4] الذكرى ، ج 4 ، ص 104 - 105

120

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست