responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 119


و أمّا إذا كان شرط الوجوب ؛ فلأنّ انتفاء الوجوب لانتفاء الشرط لا يلزم منه ثبوت الجواز لوجوه :
الأوّل : ما سبق بيانه فى المقدّمة من أنّ الوجوب إذا رفع لا يبقى الجواز .
الثانى : أنّ الجواز [1] بمعنى الإباحة لا يتصوّر فى العبادة ، و اثبات الإستحباب به غير مثبت باطل ، و مع ذلك لا قائل بواحد منهما من أهل الإسلام .
الثالث : أنّ وجوب الجمعة إذا اختصّ به حال الإذن ، اقتضى كون الدلائل الدالة على فعلها مختصّة به حال الإذن ؛ لبطلان ما خالفها ، و حينئذ فحال عدم الإذن لا يدلّ عليه بوجوب و لا إباحة ، فلا يقال فيه : ارتفع الوجوب فيبقى الجواز ؛ لأن متعلق الوجوب و الجواز يعتبر اتحاده ليتأتّى فيه ذلك ، و هو منتف هنا .
و أيضا فإنّ بناء الجواز حال الغيبة على الإذن فى الجملة شرط الوجوب لا يستقيم ؛ لأنّ ذلك يقتضى الوجوب حال الغيبة ، لتحقّق الشرط بوجود الفقيه ، و لا قائل به .
فإن قيل : جاز أن يكون المراد بالوجوب المشروط بالإمام هو العينىّ ، فإذا انتفى لانتفاء الشرط ، لم يلزم انتفاء الوجوب التخييرىّ .
قلنا : لا يلزم انتفاؤه إذا ثبت ، إلَّا أنّه لا مثبت له حينئذ ؛ لأنّ الوجوب العينىّ إذا جعلت دلائل وجوب الجمعة من الآية و الحديث مقصورة عليه ، لم يكن على ما سواه دليل .
فإن قيل : يمكن أن يراد بالآية و الحديث الوجوب العينىّ فى حال ظهور الإمام ، و التخييرىّ فى حال غيبته . [2] قلنا : يمتنع فهم ذلك من اللفظ و يقبح إرادته منه ، و مع ذلك فمجرّد امكان ارادته عقلا لا يقتضى إرادته .
و أقصى ما يقال فى تفسير الآية : إنّ الأمر إمّا أن يكون للوجوب العينىّ ، أو الوجوب فى الجملة أعمّ منه و من التخييرىّ . و لمّا دلّ الإجماع على نفى العينىّ زمان الغيبة ، امتنع حمل الآية عليه ، و تعيّن الحمل على الوجوب فى الجملة .
و أيضا فإنّ بناء القول بالمنع من الجمعة حال الغيبة على كون الإذن مطلقا - و إن ام يكن على وجه خاص - شرط الصحّة لا يستقيم ؛ لأنّ هذا البناء يقتضى الجواز حال الغيبة ، و قد عرفت أنّ الفقيه المأمون الجامع للشرائط مأذون له بوجه كلَّى ، و كيف يبنى الشىء على ما ينافيه ؟ هذا إذا أريد المعنى الأوّل .
و إن أريد الثانى - أعنى الإذن الخاص - صحّ البناء ؛ لأنّه إذا ثبت كونه شرطا للصحّة ، لزم



[1] فى « ش 1 » : الوجوب
[2] فى « ش 3 » الغيبة

119

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست