نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 116
بظهور الإمام إجماعا منّا ، فإذا انتفى شرط ، كيف يستصحب . فإن قيل : فيلزم بمقتضى الاستصحاب شرعيّة الجمعة حال الغيبة و إن لم يكن من له النيابة حاضرا . قلنا : لم ينعقد الإجماع على وجوبها حال ظهوره - عليه السّلام - مطلقا ، بل يشترط حضوره - عليه السّلام - أو نائبه إجماعا منّا ، فهذا هو الذى يلزم استصحابه دون ما عداه . و يزيده بيانا أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه إجماعىّ كما عرفت ، فإن كان شرط الصّحة ، فظاهر ، و إن كان شرط الوجوب فإذا انتفى لم يلزم بقاء الجواز كما عرفته ، على أن بقاء الجواز هنا لا يعقل و إجوّزناه فى مواضع اخرى ؛ لأنّ الجواز الثابت هو الجواز بالمعنى الأخصّ ، لأنّ الفصل المقيّد للجنس - و هو عدم الحرج الذى يقتضى فصل الوجوب - لا يستلزم رجحانا ليصدّق الاستحباب ؛ لعدم استلزام الأعمّ الأخص ، و لانتفائه بالأصل و بانتفاء ما يقتضيه ، و الجواز بالمعنى الأخص لا ينتظم مع العبارة . و اعلم أنّ شيخنا الشهيد - رحمه اللَّه - قال فى شرح الإرشاد بعد أن اعترض على دلائل المجوّزين بما حكيناه سابقا : و المعتمد فى ذلك أصالة الجواز ، و عموم الآية ، و عدم دليل مانع . [1] هذا كلامه ، و هو استدلال عجيب ، فإنّ أصالة الجواز لا يستدل بها على فعل شئ من العبادات ، إذ كون الفعل قربة و راجحا بحيث يتعبّد به توقيفىّ يحتاج إلى إذن الشارع ، و بدونه يكون بدعة . و أمّا الآية فلا عموم لها ، و إطلاقها مقيّد بحصول الشرائط باتفاق أهل الإسلام ، و من الشرائط حضور الإمام أو نائبه إجماعا منّا . و أمّا عدم الدليل المانع فلا يقتضى الجواز ، إذ لابدّ من كون المجوّز موجودا . القول الثانى : المنع من صلاة الجمعة حال الغيبة و نفى شرعيّتها ، و هو المنقول عن المرتضى فى المسائل الميافارقيات ظاهرا ، [2] و عن سلَّار [3] و ابن ادريس صريحا [4] و اختاره العلَّامة فى المنتهى . [5]
[1] غاية المراد ، ج 1 ، ص 166 [2] جواب المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) ، ج 1 ، ص 272 [3] المراسم ، ص 261 [4] السرائر ، ج 1 ، ص 290 ، 293 [5] منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 336
116
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 116