responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 115


السّلام لعبد الملك : « مثلك يهلك و لم يصلّ فريضة فرضها اللَّه تعالى ! » ، أنّ ذلك ليس على طريق الوجوب الحتمىّ العينى و إن كان قوله عليه السّلام : « فريضة فرضها اللَّه تعالى » يدلّ على الوجوب في الجملة ، و ما ذلك إلَّا لأنّ زمانه و زمان الغيبة لا يختلفان ؛ لأشتراكهما فى المنع من التصرّف و تنفيذ الأحكام الذى هو المطلوب الأقصى من الإمام ، و لولا ذلك لم يكن نصبه للحاكم حينئذ متناولا لعصرنا و ما قبله و ما بعده ، و أىّ فرق بين الحكمين حتى يجعل أحدهما مقصورا على عصره عليه السّلام و الآخر عامّا فى كل زمان ؟ ! و عند التأمّل الصادق لهذين الحديثين تتّضح دلالتهما على مشروعيّة فعل الجمعة و إن لم تجب حتما ، إذ لو كان الوجوب حتميّا [1] لكان حقّه أن يأمر و يزجر و ينكر على التاركين كمال الإنكار .
و العجب أنّ الأصحاب لم يقصروا نصب الحاكم على الوجه الذى عرفته على من سمع ذلك فى زمنهم - عليهم السّلام - و اعترفوا بعمومه لكلّ زمان ، و هنا اختلفوا و صار بعضهم إلى تجويز قصر الإذن على أهل عصرهم عليهم السّلام ! و اعترض رحمه اللَّه على الحديثين الآخرين بأنّهما مطلقان ، و المطلق محمول على المقيّد . [2] و جوابه : القول بالموجب ، فإنّهما مقيّدان بوجود الإمام أو من يقوم مقامه ، فيدلَّان حينئذ على مطلق وجوب الجمعة مع الشرائط المذكورة و إن تحتّمت مع ظهوره عليه السّلام ؛ لما عرفت سابقا من انتفاء الوجوب الحتمىّ حال الغيبة بإجماعنا .
الثالث : استصحاب الحال ، فإنّ الإجماع من جميع أهل الإسلام على وجوب الجمعة فى الجملة حال ظهور الإمام عليه السّلام به شرط حضوره أو نائبه ثابت ، فيستصحب إلى زمان الغيبة إلى أن يحصل الدليل الناقل ، و هو منتف .
فإن قيل : شرطه ظهور الإمام ، فينتفى .
قلنا : ممنوع ، و لم لا يجوز أن يكون شرطا لتحتّم الوجوب ، فيختصّ الإنتفاء بانتفائه .
فإن قيل : يلزم به حكم الاستصحاب القول بالوجوب العينىّ .
قلنا : هناك أمران :
أحدهما : أصل الوجوب فى الجملة .
و الثانى : تحتّمه و تعيّن الفعل .
و الَّذى يلزم استصحابه هو الأوّل دون الثانى ؛ لما عرفت من أنّ تحتّم الوجوب مشروط



[1] فى « ش 1 » حتما
[2] أى الشهيد فى غاية المراد ، ج 1 ، ص 166

115

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست