responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 109


هو الجواز بالمعنى الأعم كما عرفت ، لإمتناع ذلك فى الأخص ، و تقوّمه بالفصل الذى هو المنع من الترك ، فإذا ارتفع ارتفع ، لاستحالة بقائه منفكَّا عن فصل .
قيل عليه : نمنع استلزام ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس ، لتقوّمه بفصل عدم المنع من الترك ، لأن ارتفاع المنع من الترك - الَّذى هو فصل الوجوب - يقتضى ثبوت عدم المنع منه ، فيقوّم به الجنس لاحتياجه إلى فصل ما ، لا إلى فصل معين .
و جوابه : أن ارتفاع المنع من الترك قد يكون برفع كلّ من الجزأين و قد يكون برفع الحرج بالترك خاصّة . فارتفاعه أعم من كلّ منهما ، و لا دلالة للعام على الخاص ، فلم يتحقق فصل عدم الحرج بالترك و الأصل يقتضى نفيه ، فينتفى الجواز ، و هذا هو الحقّ .
المقدّمة الثانية اتّفق أصحابنا - رضوان اللَّه عليهم - على أنّ الفقيه العدل الإمامى الجامع لشرائط الفتوى ، المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعية ، نائب من قبل أئمّة الهدى - صلوات اللَّه و سلامه عليهم - في حال الغيبة ، فى جميع ما للنيابة فيه مدخل ، و ربّما استثنى الأصحاب القتل و الحدود مطلقا . فيجب التحاكم إليه ، و الإنقياد إلى حكمه ، و له أن يبيع مال الممتنع من أداء الحقّ إن احتيج إليه ، و يلى أموال الغيّاب و الأطفال و السفهاء و المفلسين ، و يتصرّف على المحجور عليهم ، إلى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الإمام عليه السّلام .
و الأصل فيه ما رواه الشيخ فى التهذيب باسناد إلى عمر بن حنظلة ، عن مولانا الصادق جعفر بن محمّد - عليهما السّلام - أنّه قال : « أنظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، و نظر فى حلالنا و حرامنا ، و عرف أحكامنا ، فارضوا به حكما ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكما ؛ فإذا حكم بحكمنا و لم يقبله منه ، فإنّما به حكم اللَّه استخفّ ، و علينا ردّ ، و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه ، و هو على حدّ الشرك باللَّه ، و إذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهما » . [1] و فى معناه أحاديث كثيرة . [2] و قد استخرج الأصحاب الأوصاف المعتبرة فى الفقيه المجتهد من هذا الحديث و نحوه ،



[1] التهذيب ، ج 6 ، ص 218 ، ح 514 و ص 301 ، ح 845 ؛ و رواه الشيخ الكلينى فى الكافى ، ج 1 ، ص 54 ، ح 10 و ج 7 ، ص 412 ، ح 5 ، و الطبرسى فى الاحتجاج ، 335
[2] انظر : وسائل الشيعة ج 27 ، صص 136 - 153 الباب 11 من أبواب صفات القاى و ما يجوز أن يقضى به .

109

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست