responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 108


فوجب القول بتحققه .
أما الأوّل : فلأن الأمر الدال على الوجوب متحقق ، لأنّه المفروض ، و الوجوب ماهية مركبة من الإذن فى الفعل و المنع من الترك ، فيكون مقتضيا لهما ضرورة كون المقتضى للمركب مقتضيا لكل جزء من أجزائه ، لامتناع تحقق المركب من دون تحقق الأجزاء .
و أما الثانى : فلأنّ الموانع كلَّها منتفية به حكم الأصل ، ما عدا رفع الوجوب و هو غير صالح للمانعية ، لأنّه إنما يقتضى رفع الوجوب الَّذى قد علمت تركَّبه من الجزأين و رفع المركب قد يكون برفع جميع الأجزاء ، و قد يكون برفع أحدها ، فهو أعم من كلّ منها ، و العام لا يدلّ على خاصّ معين ، فإذا لا دلالة لرفع الوجوب على رفع الجواز .
قيل عليه : بعد رفع المركَّب لا يعلم بقاء الجواز ، لأنّ رفع المركَّب قد يكون برفع الجزأين معا ، و المتقضى منسوخ فلا يقطع ببقاء مقتضاه .
ورد بأن بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه أوّلا ، و الأصل استمراره فلا يرفع بالاحتمال ، و المنسوخ إنّما هو الوجوب لا نفس الأمر المقتضى للجواز ، فلا نقطع بعدم بقائه ، للاكتفاء فى رفع الوجوب برفع المنع من الترك ، و عدم القطع ببقاء مقتضى الأمر غير قادح ، لأنّ المدّعى ظهور بقائه لا القطع به .
و التحقيق : أنّ الجواز المدلول عليه بالأمر الدال على الوجوب هو الجنس - أعنى : الإذن فى الفعل - لا الجواز الَّذى معناه استواء الطرفين ، و ذلك أمر كلَّى لا تحقيق له إلَّا فى ضمن فرد من أفراده الأربعة ، أعنى : الوجوب و الندب و الكراهة و الإباحة . و بعد رفع الوجوب يمتنع بقاء الجواز المدلول عليه بالأمر تضمّنا ، لامتناع تحقق الكلَّى لا فى ضمن فرد من أفراده . و الجواز الذى معناه استواء الطرفين لم يدل عليه دليل أصلا ، إذ لا يلزم من ثبوت الوجوب ثبوته ، كما لا يلزم من رفعه رفعه و لا ثبوته فينتفى به حكم الأصل ، و حينئذ فيقطع بانتفاء ذلك الجواز .
إذا عرفت ذلك فقوله فى الجواب ( بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه ) إن أراد به : الجواز الذى هو الأمر الكلَّى فهو فاسد ، لأن بقاءه بعد انتفاء الوجوب ممتنع ، لأن تحققه انّما كان ضمنا ، و ذلك يقتضى بقاءه بعد انتفاء الجزء الآخر ، بل انتفاء ذلك الجزء يقتضى انتفاءه ان لم يدلّ دليل على تقييده بجزء آخر ، و الفرض أن لا دليل يدلّ على ذلك أصلا .
و إن أراد الجواز بالمعنى الاخر فظاهر بطلانه .
و أما القائلون بعدم بقاء الجواز [1] فاحتجّوا بأنّ الجواز الَّذى هو جزء من مفهوم الوجوب



[1] منهم الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثانى فى معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ( ص 90 ) و ابو حامد محمد بن محمد الغزالى فى المستصفى من الاصول ( ج 1 ، ص 73 ) و محمد بن محمد بن نظام الدين محمد الانصارى فى فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ( ج 1 ، ص 103 ) و العلامة الحلى فى نهاية الاصول البحث الرابع ، احكام الوجوب ، و على بن عبد الكافى السبكى فى الابهاج فى شرح المنهاج ، ( ج 1 ، ص 126 ) و لمزيد الاطلاع انظر : القوانين للميرزا ابو القاسم القمى ، ج 1 ، ص 127

108

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست