فلو أدركه كذلك لم يحلّ الَّا بالذّبح ( 1 ) .والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مرّ وأن يستقلّ الآلة المحلَّلة في قتل الصيد فلو شاركها فيه غيرها لم يحلّ ( 2 ) .
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 230 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 230 - ح 2 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 231 - ح 3 .