وأن يكون استعمالها للاصطياد ( 1 ) . فلو رمى إلى هدف أو إلى عدوّ أو إلى خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحلّ ، وان سمّى عند الرمي لغرض من الأغراض . وكذا لو أفلت من يده فأصابه فقتله . وأن لا يدركه حيّا زمانا اتّسع للذّبح .
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 2 .