لا للاصطياد ( 1 ) بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا فصاده . والمعتبر قصد الجنس لا الشخص ( 2 ) . فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالا آخر فأخذه وقتله كفى في حلَّه . وكذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلاًّ معا .
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 210 - ح 7 .